الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 223 من 265

صفحة
[صفحة 5]
67815 ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حصى الجمار قال: كره الصم منها وقال: خذ البرش. (5)


____________


(1) لاخلاف في استحباب التقاط الحصى من جمع وجواز أخذها من جميع الحرم سوى المساجد. (آت)

(2) ظاهره كون الاخذ من منى بعد المشعر أفضل من سائر الحرم ويحتمل أن يكون تخصيص منى لقربها من الجمار. (آت)

(3) يدل على كراهة الرمى بالمكسورة والمشهور استحباب عدم كونها مسكورة. (آت)

(4) يدل على تعين الرمى بما يسمى حصاة كما هوالمشهور فلا يجزئ الرمى بالحجر الكبير ولا الصغير جدا بحيث لايقع عليها اسم الحصاة. (آت)

(5) الصم جمع الاصم وهو الصلب المصمت من الحجر كان المستحب منها الرخوة. والبرش:

جمع الابرش وهو مافيه نكت صغار تخالف سائر لونه. (في) [*]


الصفحة 478


77816 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: حصى الجمار تكون مثل الانملة ولا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء خذها كحلية منقطة تخذفهن خذفا وتضعها على الابهام وتدفعها بظفر السبابة وارمها من بطن الوادي واجعلهن عن يمينك كلهن ولا ترم على الجمرة وتقف عند الجمرتين الاوليين ولا تقف عند جمرة العقبة (1).


87817 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلا من المسجد الحرام ومسجد الخيف (2).


97818 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار قال: لا تأخذه من موضعين: من خارج الحرم ومن حصى الجمار ولا بأس بأخذه من سائر الحرم (3).


(باب)


* (يوم النحر ومبتدء الرمى وفضله) *


17819 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: خذحصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عندالعقبة فارمها من قبل


____________


(1) أى لايقف مقابل الجمرة بل ينحدر إلى بطن الوادى ويجعلها عن يمينه فيرميها منحرفا. (آت)

والخذف بالمعجمتين رميك بحصاة أو نواة. " واجعلهن عن يمينك " يعنى الجمار في بعض النسخ [على يمينك كلهن] يعنى الثلاث جميعا. قوله " لاترم على الجمرة " يعنى لا تصعد فوق الجبل فترمى الحصاة عليها بل قف على الارض وارم إليها.


(2) قال في المدارك ربما كان الوجه في تخصيص المسجدين انهما الفرد المعروف من المساجد في الحرم لا انحصار الحكم فيهما. (آت)

(3) يدل على لزوم كونها ابكارا أى لم يرم بها قبل ذلك رميا صحيحا وعليه الاصحاب و هذا الخبر والخبر السابق كل منهما للاخر بوجه. (آت) [*]

الصفحة 479


التالي ص 223/265 — الأصلية 5 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...