محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 240 من 265
صفحة
[صفحة 3] 47963 أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين (2) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال: نعم عليهم الطواف كلهم. (3)
57964 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله قال: لاتحل له النساء حتى يزور البيت، وقال: يأمر أن يقضى عنه إن لم يحج فإن توفي قبل أن يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره.
67965 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة المتمتعة تطوف بالبيت وبالصفا والمروة للحج ثم ترجع إلى منى قبل أن تطوف بالبيت، فقال: أليس تزور البيت؟ قلت: بلى قال: فلتطف.
____________
(1) معناه ظاهر والاظهر طواف الوداع بدل طواف النساء كما في التهذيب والفقيه يعنى أن العامة وإن لم يوجبوا طواف النساء ولا يأتون به إلا أن طوافهم للوداع ينوب مناب طواف النساء وبه تحل لهم النساء وهذا مما من الله تعالى به عليهم أو المراد من نسى طواف النساء وطاف طواف الوداع فهو قائم له مقامه بفضل الله ومنه في حل النساء وإن لزمه التدارك. (في)
(2) الظاهر " عن على بن يقطين " كما لايخفى على المتتبع وهذا التصحيف شايع في هذا مثل السند في الكتاب والتهذيب. (آت)
(3) يدل على وجوب طواف النساء للنساء والخصيان كما هو مذهب الاصحاب. (آت) [*]
الصفحة 514
77966 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن سماعة، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، فقال: لا يضره يطوف بين الصفا والمروة وقد فرغ من حجه (1).
(باب)
* (من بات عن منى في لياليها) *
17967 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا تبت ليالي التشريق إلا بمنى فإن بت في غيرها فعليك دم وإن خرجت أول الليل فلا ينتصف لك الليل إلا وأنت بمنى إلا أن يكون شغلك بنسكك [أ] وقد خرجت من مكة وإن خرجت نصف الليل فلا يضرك أن تصبح بغيرها، قال: وسألته عن رجل زار عشاء فلم يزل في طوافه ودعائه وفي السعي بين الصفا والمروة حتى يطلع الفجر، قال: ليس عليه شئ كان في طاعة الله.
8 2796 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص ابن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الزيارة من منى، قال: إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الفجر إلا وهو بمنى وإن زار بعد نصف الليل وأسحر فلابأس أن ينفجر الفجر وهو بمكة (2).
37969 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا في رجل زار البيت فنام في الطريق قال (3): إن بات بمكة فعليه دم وإن كان قدخرج منها فليس عليه شئ ولو أصبح دون منى.
____________
(1) حمل على الناسى وفى الجاهل خلاف ويمكن الاستدلال بهذا الخبر على عدم وجوب الاعادة عليه أيضا. (آت)
(2) قوله: " وأسحر " في بعض النسخ [تسحر] وفى الصحاح: أسحرنا أى سرنا وقت السحر.
(3) كذا موقوفا. [*]
الصفحة 515
7970 وفي رواية اخرى عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يزور فينام دون منى قال:
إذا جاز عقبة المدنيين فلا بأس أن ينام (1).
47971 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام، بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا زار الحاج من منى فخرج من مكة فجاوزبيوت مكة فنام ثم أصبح قبل أن يأتي منى فلا شئ عليه.