الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 246 من 265

صفحة
[صفحة 3]
28031 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إبراهيم بن أبي محمود قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) ودع البيت فلما أراد أن يخرج من باب المسجد خر ساجدا ثم قام فاستقبل الكعبة فقال: " اللهم إني أنقلب على ألا إله إلا أنت ". (3)


____________


(1) في بعض النسخ [ونجيبك].

(2) " تنأى " أى تبعدوالدار مؤنثة. (آت)

(3) اى على هذه العقيدة. [*]

الصفحة 532


38032 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وأبوعلى الاشعري، عن الحسن بن على الكوفي، عن على بن مهزيار قال: رأيت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) في سنة خمس و عشرين ومائتين ودع البيت (1) بعد ارتفاع الشمس وطاف بالبيت، يستلم الركن اليماني في كل شوط فلما كان في الشوط السابع استلمه واستلم الحجر ومسح بيده ثم مسح وجهه بيده ثم أتي المقام فصلى خلفه ركعتين ثم خرج إلى دبر الكعبة إلى الملتزم فالتزم البيت وكشف الثوب عن بطنه ثم وقف على طويلا يدعو، ثم خرج من باب الحناطين وتوجه، قال: فرأيته في سنة سبع عشرة ومائتين ودع البيت ليلا يستلم الركن اليماني والحجر الاسود في كل شوط فلما كان في الشوط السابع والتزم البيت في دبر الكعبة قريبا من الركن اليماني وفوق الحجر المستطيل وكشف الثوب عن بطنه، ثم أتى الحجر فقبله ومسحه وخرج إلى المقام فصلي خلفه ثم مضى ولم يعد إلى البيت وكان وقوفه على الملتزم بقدر ماطاف بعض أصحابنا سبعة أشواط وبعضهم ثمانية.


48033 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن على، عن أبان، عن أبي إسماعيل قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): هوذا أخرج جعلت فداك فمن أين أودع البيت؟ قال: تأتي المستجار بين الحجر والباب فتودعه من ثم ثم تخرج فتشرب من زمزم ثم تمضى فقلت: أصب على رأسي؟ فقال: لاتقرب الصب (2).


8034 - 5 الحسين بن محمد، عن محمد بن أحمد النهدي، عن يعقوب بن يزيد، عن عبدالله بن جبلة، عن قثم بن كعب قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إنك لتدمن الحج؟ قلت: أجل،


____________


(1) روى الشيخ في التهذيب هذا الخبر من الكافى وفى اكثر نسخه " سنة خمس عشرة و مائتين وفى بعضها كما هنا وفى تلك النسخ زيادة بعد نقل الخبر وهى هذه: " قال محمد بن الحسن مصنف هذا الكتاب: هذا غلط لان أبا جعفر (عليه السلام) مات سنة عشرين ومائتين والصحيح أن يقول:

خمس عشرة انتهى فلعله رحمه الله وجد بعد ذلك نسخة توافق ما يراه صحيحا فصحح الحديث وطرح الزيادة ويؤيد نسخة خمسة عشر التاريخ المذكور بعده اذالظاهر منه التأخر عن هذا و النسخة الاخرى تقتضى التقدم (آت)


(2) يدل على كراهة صب زمزم على البدن بعد طواف الوداع. (آت) [*]

الصفحة 533


قال: فليكن آخر عهدك بالبيت أن تضع يدك على الباب وتقول: " المسكين على بابك فتصدق عليه بالجنة ".


(باب)


* (مايستحب من الصدقة عند الخروج من مكة) *


8035 - 1 على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي (1)، عن معاوية بن عمار، وحفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: ينبغي للحاج إذا قضى دخل نسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمرا يتصدق به فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في حجه من حك أوقملة سقطت أو نحو ذلك.


8036 - 2 حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عمن ذكره، عن أبان، عن أبي بصير قال:


قال أبوعبدالله (عليه السلام): إذا أردت أن تخرج من مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به قبضة قبضة، فيكون لكل ما كان منك في إحرامك وما كان منك بمكة.


(باب)


* (ما يجزى ء من العمرة المفروضة) *


8037 - 1 على بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضي ما عليه من فريضة العمرة 8038 - 2 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال:


سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن العمرة أواجبة هي؟ قال: نعم، قلت: فمن تمتع يجزئ عنه؟ قال: نعم.


____________


(1) قال في المنتقى: اتفقت نسخ الكافى والتهذيب على ما في طريقه من رواية الحلبى عن معاوية بن عمار وحفص ولاريب انه غلط والصواب فيه عطف معاوية والمعطوف عليه فيه حماد لا الحلبى وحفص معطوف على معاوية فرواية ابن أبى عمير للخبر عن أبى عبدالله (عليه السلام) من ثلاثة طرق احديها بواسطتين وهى رواية حماد عن الحلبى والاخريان بواسطة وهما معاوية وحفص و بالجملة فمثل هذا عند الممارس أوضح من أن يحتاج إلى بيان ولكن وقوع الالتباس في نظائره على جم غفير من السلف يدعو إلى زيادة توضيح الحال مخافة سريان الوهم إلى اذهان الخلف. [*]

الصفحة 534


(باب)


(العمرة المبتولة)


8039 - 1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال:


سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إن عليا(عليه السلام) كان يقول: في كل شهر عمرة. (2).


8040 2 أبوعلى الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل ابن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: في كتاب علي (عليه السلام): في كل شهر عمرة.


38041 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يدخل مكة في السنة المرة أو المرتين أو الاربعة كيف يصنع؟ قال: إذا دخل فليدخل ملبيا وإذا خرج فليخرج محلا، قال:


ولكل شهر عمرة، فقلت: يكون أقل؟ قال: لكل عشرة أيام عمرة، ثم قال: وحقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر، قلت: لم ذاك؟ فقال: كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف فكان كلما دخل دخلت معه.


(باب)


* (العمرة المبتولة في أشهر الحج) *


8042 1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قا ل: لابأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله (3).


____________


(1) المبتولة: المقطوعة والمراد المقطوعة عن الحج أى المفردة.

(2) يدل على أنه لابد من أن يكون بين العمرتين شهر واختلف الاصحاب في ذلك فذهب السيد المرتضى وابن ادريس والمحقق وجماعة إلى جواز الاتباع بين العمرتين مطلقا وقال ابن عقيل: لايجوز عمرتان في عام واحد وقال الشيخ في المبسوط: اقل مابين العمرتين عشرة ايام و قال أبوالصلاح وابن حمزة والمحقق في النافع والعلامة في المختلف أقله شهر ويمكن المناقشة في الروايات بعدم صراحتها في المنع من تكرر العمرة في الشهر الواحد اذ من الجائز أن يكون الوجه في تخصيص الشهر تأكد استحباب ايقاع العمرة في كل شهر. (آت)

(3) يدل على جواز ايقاع العمرة المفردة في اشهر الحج كما ذهب اليه الاصحاب. (آت) [*]

الصفحة 535


28043 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثم يرجع إلى أهله إن شاء.


التالي ص 246/265 — الأصلية 3 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...