الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 252 من 268

صفحة
[صفحة 3]
8057 5 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: العمرة المبتولة يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ثم يحل فإن شاء يرتحل من ساعته ارتحل (3)


(1) قال في المدارك: محل العمرة المفردة بعد الفراغ من الحج وذكر جمع من الاصحاب انه يجب تأخيرها إلى انقضاء أيام التشريق ونص العلامة وغيره على جواز تأخيرها إلى استقبال المحرم واستشكل جدى ره هذا الحكم بوجوب ايقاع الحج والعمرة المفردة في عام واحد قال: الا أن يراد بالعام اثنى عشر شهرا مبدؤها زمان التلبس بالحج وهو محتمل مع انه لادليل على اعتبار هذا الشرط واوضح ماوقفت عليه صحيحة عبدالرحمن بن ابى عبدالله إذا أمكن الموسى من رأسه. (آت)

(2) التنعيم موضع بمكة خارج الحرم وهو ادنى الحل اليها على طريق المدينة.

(3) ظاهر هذا الخبر والذى قبله عدم الاحتياج إلى طواف النساء في المفردة ايضا كما ذهب إليه الجعفى خلافا للمشهور ويمكن حملها على التقية وان كان القول بالاستحباب لايخلو من قوة كما هو ظاهر الكلينى. (آت) [*].

الصفحة 538


8058 6 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يجيئ معتمرا عمرة مبتولة قال: يجزئه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت ومن شاء أن يقصر قصر.


8059 7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن عمر أو غيره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المعتمر يطوف ويسعى ويحلق قال: ولا بد له بد الحلق من طواف آخر.


88060 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن إسماعيل بن رياح، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: نعم.


8061 - 9 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى قال: كتب أبوالقاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء.


(باب)


* (المعتمر يطأأهله وهو محرم والكفارة في ذلك) *


18062 علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن أحمد بن أبي علي، عن أبي جعفر(عليه السلام) في رجل اعتمر عمرة مفردة فوطئ أهله وهو محرم أن يفرغ من طوافه وسعيه قال: عليه بدنة لفساد عمرته وعليه أن يقيم بمكة حتى يدخل شهر آخر فيخرج (2) إلى بعض المواقيت فيحرم منه ثم يعتمر.


8063 2 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن


____________


" حتى يدخل " المشهور أنه على الفضل وقال في المدارك: مقتضى الروايتين تعيين ايقاع القضاء في الشهر الداخل ولا يبعد المصير إلى ذلك وان قلنا بجواز توالى العمرتين او الاكتفاء بالفرق بينهما بعشرة أيام في غيرهذه الصورة. (آت) [*]


الصفحة 539


رئاب، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يعتمر عمرة مفردة ويطوف بالبيت طواف الفريضة ثم يغشي أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة، قال: قد أفسد عمرته وعليه بدنة ويقيم بمكة محلا حتى يخرج الشهر الذي اعتمر فيه ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله (صلى الله عليه وآله) لاهل بلاده فيحرم منه ويعتمر.


8064 3 حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زرارة قال:


قال: من جاء بهدي في عمرة في غير حج فلينحره قبل أن يحلق رأسه.


8065 4 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن معاوية ابن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل أن يذبح (1).


8066 5 أبوعلي الاشعري، عن الحسن بن علي الكوفي، عن علي بن مهزيار، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن عمار قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق ومن ساق هدبا وهو معتمر نحر هديه بالمنحر وهو بين الصفا والمروة وهي الحزورة (2)، قال: وسألته عن كفارة العمرة أين تكون؟ فقال: بمكة إلا أن يؤخرها إلى الحج فيكون بمنى وتعجيلها أفضل وأحب إلي.


(باب)


* (الرجل يبعث بالهدى تطوعا ويقيم في أهله) *


18067 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمدبن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل بعث بهدي مع قوم و واعدهم يوم يقلدون فيه هديهم ويحرمون فيه، فقال: يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدي محله، فقلت: أرأيت إن اخلفوا في ميعادهم و


____________


(1) قال في المنتقى: كذا وجدت هذا الحديث في نسخ الكافى وهو خلاف ما في الصحيحين برواية معاوية ايضا ولعل ماهنا سهو من الناسخين او محمول على الاذن في تقديم الحلق وان كان العكس ارجح. (آت)

(2) ما اشتمل عليه من ذبح ما ساقه في العمرة بالحزورة هو المشهور بين الاصحاب لكنهم حملوه على الاستحباب والحزورة اسم موضع بين الصفا والمروة ينحرون ويذبحون فيه وقال في النهاية:

هو موضع بمكة عند باب الحناطين وهى بوزن قسورة. (آت)


الصفحة 540


أبطوا في السير عليه جناح في اليوم الذي واعدهم؟ قال: لا ويحل في اليوم الذي واعدهم.


8068 2 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن سلمة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يبعث بهديه ثم يمسك عما يمسك عنه المحرم غير أنه لا يلبي ويواعدهم يوم ينحرفيه بدنة فيحل.


38096 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يبعث بالهدي تطوعا ليس بواجب، قال: يواعد أصحابه يوما فيقلدونه فإذا كانت تلك الساعة اجتنب ما يجتنب المحرم إلى يوم النحر فإذا كان يوم النحر أجزء عنه.


48070 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن هارون بن خارجة قال: إن مرادا بعث ببدنة وأمر أن تقلد وتشعر في يوم كذا وكذا فقلت: إنما ينبغي أن لايلبس الثياب فبعثني إلى أبي عبدالله (عليه السلام) بالحيرة فقلت له:


إن مرادا صنع كذاوكذا وإنه لا يستطيع أن يترك الثياب لمكان زياد، فقال: مره أن يلبس الثياب وليذبح بقرة يوم الاضحى عن نفسه.


(باب النوادر)


8071 1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أصرم بن حوشب، عن عيسى بن عبدالله، عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال: أودية الحرم تسيل في الحل وأودية الحل لتسيل في الحرم.


8072 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبان بن تغلب قال: كنت مع أبي جعفر (عليه السلام) في ناحية من المسجد الحرام وقوم يلبون حول الكعبة


____________


(1) أصرم بفتح الهمزة وتسكين الصاد المهملة وفتح الراء ابن حوشب بفتح الحاء المهملة والكان الواو واعجام الشين ثم الباء الموحدة: بجلى ثقة عامى لهه كتاب كما في الخلاصة و الفهرست. [*]

الصفحة 541


فقال: أترى هؤلاء يلبون والله لاصواتهم أبغض إلى الله من أصوات الحمير (1).


8073 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:


سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل لبى بحجة أو عمرة وليس يريد الحج، قال: ليس بشئ ولا ينبغي له أن يفعل (2).


8074 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في هؤلاء الذين يفردون الحج إذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا وأذا لبوا أحرموا فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة.


58075 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن الحسن ابن علي بن يقطين، عن حفص المؤذن قال: حج إسماعيل بن علي (3) بالناس سنة أربعين ومائة فسقط أبوعبدالله (عليه السلام) عن بغلته فوقف عليه إسماعيل فقال له أبوعبدالله (عليه السلام):


سرفإن الاما لا يقف (4).


8076 6 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله ابن مسكان، عن الحسن بن سري قال: قلت له (5): ما تقول في المقام بمنى بعد ما ينفر الناس قال: إذا قضى نسكه فليقم ما شاء وليذهب حيث شاء.


8077 7 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سأله رجل في المسجد الحرام من أعظم الناس وزرا؟ فقال: من يقف بهذين الموقفين عرفة والمزدلفة وسعي بين هذين الجبلين ثم طاف بهذا البيت وصلى خلف مقام إبراهيم (عليه السلام) ثم قال: في نفسه أو ظن أن الله لم يغفر له فهو من أعظم الناس وزرا.


____________


يعنى الذين جهلوا معرفة الله ومعرفة انبيائه ورسله وأوليائه واصواتهم أبغض إلى الله من صوت الحمير لعدم معرفتهم اسرار ما يأتون به من المناسك ولفساد عقائدهم الباطلة وضلالتهم وجهلهم و اتباعهم ارباب البدع الذين لايعرفون الله ولارسوله ولا كتابه كخلفاء بنى امية وعمالهم.


(2) لعل المراد به انه يلبى من غير نية للاحرام فنهاه من ذلك وقال: لاينعقد بذلك احرامه. (آت)

التالي ص 252/268 — الأصلية 3 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...