محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 263 من 610
صفحة
(ع): إنى أحج سنة وشريكي سنة، قال: ما يمنعك من الحج يا إبراهيم؟ قلت:
لا أتفرغ لذلك جعلت فداك أتصدق بخمسمائة مكان ذلك؟ قال: الحج أفضل، قلت:
ألف؟ قال: الحج أفضل، قلت: فألف وخمسمائة؟ قال: الحج أفضل، قلت: ألفين؟
قال: أفي ألفيك طواف البيت؟ قلت: لا، قال: أفي ألفيك سعي بين الصفا والمروة؟ قلت:
لا، قال: أفي ألفيك وقوف بعرفة؟ قلت: لا، قال: أفي ألفيك رمي الجمار؟ قلت: لا، قال: أفي ألفيك المناسك؟ قلت: لا، قال: الحج أفضل.
6915 - 30 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) قال: قال لي أبوعبدالله: قال لي إبراهيم ابن ميمون كنت جالسا عند أبي حنيفة فجاء ه رجل فسأله فقال: ما ترى في رجل قد حج حجة الاسلام، الحج أفضل أم يعتق رقبة؟ فقال: لا بل عتق رقبة، فقال أبوعبدالله
(ع): كذب والله وأثم لحجة أفضل من عتق رقبة ورقبة ورقبة حتى عد عشرا ثم قال:
ويحه في أي رقبة طواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة وحلق الرأس ورمي الجمار لو كان كما قال لعطل الناس الحج ولو فعلوا كان ينبغي للامام أن يجبرهم
____________
(1) ؟؟ من ضعف عن الجهاد ولم يجد أعوانا عليه. (آت)
(2) لانهم (عليهم السلام) من الذين قال الله تعالى فيهم: " ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ". (كذا في هامش المطبوع) ولصاحب الوافى هنا بيان لايسعنا ذكره ومن اراد الاطلاع فليراجع الوافى كتاب الحج ص 41. [*]
الصفحة 260
على الحج إن شاؤوا وإن أبوا فإن هذا البيت إنما وضع للحج.
6916 - 31 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن عمر ابن يزيد قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: حجة أفضل من [عتق] سبعين رقبة، فقلت:
ما يعدل الحج شئ، قال: ما يعدله شئ ولدرهم واحد في الحج أفضل من ألفي ألف درهم فيما سواه من سبيل الله ثم قال له: خرجت على نيف وسبعين بعيرا وبضع عشرة دابة ولقد اشتريت سودا أكثر بها العدد (1) ولقد آذاني أكل الخل والزيت حتى أن حميدة أمرت بدجاجة فشويت فرجعت إلي نفسي.