محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 307 من 610
صفحة
7075 - 6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن
____________
(1) اى يهجروا ويتأخروا مجازا وغب الرجل إذا جاء زائرا بعد أيام.
(2) قوله: " ازعم أن ذلك ليس له " اعلم أنه لاخلاف بين الاصحاب في ان المكى إذا بعد من أهله وحج على ميقات احرم منه وجوبا كما دلت عليه هذه الرواية واختلف الاصحاب في جواز التمتع له والحال هذه فذهب الاكثر ومنهم الشيخ في جملة من كتبه والمحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى إلى الجواز لهذه الرواية وقال ابن عقيل لا يجوز له التمتع لانه لامتعة لاهل مكة.
واما قوله (عليه السلام): " وكان الاهلال بالحج أحب إلى " فظاهره كون العدول عن التمتع له أفضل ويحتمل أن يكون ذلك تقية. ولا يبعد أن يكون المراد به أن يذكر الحج في تلبية العمرة ليكون حجه عراقيا كما مر. (آت) [*]
الصفحة 302
سنان، عن أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول: المجاور بمكة سنة يعمل عمل أهل مكة يعني يفرد الحج مع أهل مكة وما كان دون السنة فله أن يتمتع.
7076 - 7 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن سماعة، عن أبي الحسن (ع) قال: سألت عن المجاور أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال: نعم يخرج إلى مهل أرضه فيلبي إن شاء. (1)
7077 - 8 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر (ع) قال: من دخل مكة بحجة عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي فإذا أراد أن يحج عن نفسه أو أراد أن يعتمر بعد ما انصرف من عرفة فليس له أن يحرم بمكة ولكن يخرج إلى الوقت وكلما حول رجع إلى الوقت. (2)
7078 - 9 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن أبي الفضل قال: كنت مجاورا بمكة فسألت أبا عبدالله (ع) من أين أحرم بالحج؟ فقال:
من حيث أحرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من الجعرانة أتاه في ذلك المكان فتوح فتح الطائف وفتح خيبر والفتح (3) فقلت: متى أخرج؟ قال: إن كنت صرورة فإذا مضى ذي الحجة يوم وإن كنت قد حججت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمس. (4)