الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 309 من 588

صفحة
[صفحة 310]

(باب) (1)


7111 - 1 محمد بن يحيى، عمن حدثه، عن إبراهيم بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي محمد

(ع): أن مولاك علي بن مهزيار أوصى أن يحج عنه من ضيعة صير ربعها لك في كل سنة حجة إلى عشرين دينارا وأنه قد انقطع طريق البصرة فتضاعف المؤونة على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا وكذلك أوصى عدة من مواليك في حججهم؟ فكتب:


يجعل ثلاث حجج حجتين إن شاء الله.


7112 - 2 إبراهيم قال: وكتب إليه على بن محمد الحصيني: أن ابن اعمي أوصى أن يحج عنه بخمسة عشر دينارا في كل سنة فليس يكفي بما تأمر في ذلك؟ فكتب يجعل حجتين في حجة إن الله عالم بذلك.

(باب)


* (ما ينبغي للرجل أن يقول إذا حج عن غيره) *


7113 - 1 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبدالكريم، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت: له الرجل يحج عن أخيه أوعن أبيه أوعن رجل من الناس هل ينبغي له أن يتكلم بشئ؟ قال: نعم يقول بعد مايحرم: " اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب أو شدة أو بلاء أو شعث فأجر فلانا فيه وأجرني في قضائي عنه " (2).

محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن الحلبي مثله.


27114 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن

____________

(1) كذا في جميع النسخ التى رايناها.

(2) المشهور بين الاصحاب انه انما يجب تعيين المنوب عنه عند الافعال قصدا وحملوا التكلم به لاسيما الالفاظ المخصوصة على الاستحباب. والشعث محركة: انتشار الامر ويطلق على ما يعرض للشعر من ترك الترجيل والتدهين. (آت) [*]

التالي ص 309/588 — الأصلية 310 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...