محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 312 من 588
صفحة
[صفحة 313]
* (باب) *
* (الرجل يعطى الحج فيصرف ما اخذ في غير الحج او تفضل) *
* (الفضلة مما اعطى) *
17121 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد جميعا، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن محمد بن عبدالله القمي قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن الرجل يعطي الحجة يحج بها ويوسع على نفسه فيفضل منها أيردها عليه؟ قال:
لاهي له. (1)
27122 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل هل يجوز له أن ينفق منها في غيرالحج؟
قال: إذا ضمن الحج فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجة.
37123 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: بعثني عمر بن يزيد إلى أبي جعفر الاحول بدراهم وقال: قل له: إن أراد أن يحج بها فليحج وإن أراد أن ينفقها فلينفقها، قال: فأنفقها ولم يحج، قال حماد: فذكر ذلك أصحابنا لابي عبدالله (عليه السلام) فقال: وجدتم الشيخ فقيها. (2)
____________
" بقية الحاشية من الصفحة الماضية " شركاء في ثواب الحج فالثواب الكامل لمن حج منهم ولكل منهم حظ من الثواب. وقال الجوهرى: صلى بالامر إذا قاسى شدة حره. انتهى. ما في المرأة وفي هامش المطبوع بيان لهذا الخبر لابأس بذكره و هذا نصه لعل المراد أن الرجل دفع اجرة حجة واحدة إلى خمسة نفر فقال ذلك الرجل: يحج بها بعضهم وكلهم يشتركون في تلك الاجرة ثم أدى تلك الحجه بعضهم فقال (عليه السلام) كلهم شركاء في تلك الاجرة ثم سئل عن ثوابها وانه لمن هو فقال: لمن الخ
ويحتمل أن يكون قوله فقال: يحج بعضهم بها كلام أبى الحسن (عليه السلام) والمراد بالاجر في قوله شركاء في الاجر الثواب وقوله:
" فقلت لمن الحج " اى ثوابه الاعظم أوالاعم فأجيب بالاعظم ويحتمل احتمالات آخر هذا مع ضعف الرواية.
(1) لاخلاف بين الاصحاب في أنه إذا قصرت الاجرة لم يلزم الاتمام وكذا لوفضل لم يرجع عليه بالفاضل لكن المشهور بينهم استحباب اعادة مافضل من الاجرة وكذا يستحب للمستأجر أن يتمم للاجير لواعوزته الاجرة ولم ار فيه نصا. (آت)