محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 315 من 588
صفحة
[صفحة 316]
أجره؟ قال: لا هي له ولصاحبه وله أجر سوى ذلك بما وصل، قلت: وهوميت هل يدخل ذلك عليه؟ قال: نعم حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له أو يكون مضيقا عليه فيوسع عليه، قلت: فيعلم هو في مكانه إن عمل ذلك لحقه، (1) قال: نعم، قلت: وإن كان ناصبا
ينفعه ذلك؟ قال: نعم يخفف عنه.
57130 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن حماد بن عثمان، عن الحارث بن المغيرة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) وأنا بالمدينة بعد ما رجعت من مكة:
إني أردت أن أحج عن ابنتي، قال: فاجعل ذلك لها الآن.
7131 6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يشرك أباه وأخاه وقرابته في حجه؟ فقال: إذا يكتب لك حج مثل حجهم وتزداد أجرا بما وصلت.
77132 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: قال أبوعبدالله: (عليه السلام) من وصل أباه أو ذاقرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملا وللذي طاف عنه مثل أجره ويفضل هو بصلته إياه بطواف آخر.
وقال: من حج فجعل حجته عن ذي قرابته يصله بها كانت حجته كاملة وكان للذي حج عنه مثل أجره، إن الله عزوجل واسع لذلك.
87133 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن علي بن محمد الاشعث عن علي بن إبراهيم الحضرمي، عن أبيه قال: رجعت من مكة فلقيت أباالحسن موسى (عليه السلام) (2) في المسجد وهو قاعد فيما بين القبر والمنبر، فقلت: يا ابن رسول الله إني إذا خرجت إلى مكة ربما قال لي الرجل: طف عني اسبوعا وصل ركعتين فأشتغل عن ذلك فإذا رجعت لم أدرما أقول له، قال: إذا أتيت مكة فقضيت نسكك فطف أسبوعا وصل ركعتين ثم قل: " اللهم إن هذا الطواف وهاتين الركعتين عن أبي وأمي و عن زوجتي وعن ولدي وعن حامتي (3) وعن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم
____________
(1) يحتمل أن يكون من اللحوق وأن يكون اللام حرف جر فيكون عملا فعلا. (آت)