محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 321 من 610
صفحة
____________
(1) يدل على استحباب الحج عن الائمة (عليهم السلام) وعن الوالدين والاخوان كما ذكره الاصحاب ويدل على ان التمتع أفضل إذا كان بنيابة النائى وان كان المتبرع من أهل مكة بل لا يبعد كون التمتع في غير حجة الاسلام لاهل مكة أفضل. (آت) [*]
الصفحة 315
(باب)
* (من يشرك قرابته واخوته في حجته أو يصلهم بحجة) *
17126 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: أشرك أبوي في حجتي، قال: نعم، قلت: أشرك إخوتي في حجتي؟ قال: نعم إن الله عزوجل جاعل لك حجا ولهم حجا ولك أجر لصلتك إياهم، قلت: فأطوف، عن الرجل والمرأة وهم بالكوفة؟ فقال: نعم تقول حين تفتتح الطواف: " اللهم تقبل من فلان " الذي تطوف عنه.
27127 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن عمرو بن إلياس قال: حججت مع أبي وأنا صرورة فقلت: إني أحب أن أجعل حجتي عن امي فإنها قد ماتت؟ قال: فقال لي: حتى أسأل لك أبا عبدالله (عليه السلام) فقال:
إلياس لابي عبدالله (عليه السلام) وأنا أسمع: جعلت فداك إن ابني هذا صرورة وقد ماتت امه فأحب أن يجعل جحته لها أفيجوز ذلك له؟ فقال أبوعبدالله (عليه السلام): يكتب له ولها ويكتب له أجر البر. (1)
7128 3 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نصر، عن صفوان الجمال قال: دخلت على أبي عبدالله (عليه السلام) فدخل عليه الحارث بن المغيرة فقال: بأبي أنت وأمي لي أبنة قيمة لي على كل شئ وهي عاتق (2) أفأجعل لهاحجتي؟ قال: أما إنه يكون لها أجرها ويكون لك مثل ذلك ولاينقص من أجرها شئ.
47129 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آجر، قال: قلت: فينقص ذلك من