الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 323 من 588

صفحة
[صفحة 324]

رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقت المواقيت لاهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا يجاوز الميقات إلامن علة.


37162 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن أبي بكر الحضرمي قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): إني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون: لقيناه وعليه ثيابه وهم لايعلمون وقد رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة (1).

3 4716 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد، عن رفاعة بن موسى عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يعرض له المرض الشديد قبل أن يدخل مكة؟ قال: لايدخلها إلا بإحرام.


57164 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن زرارة عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الوقت وهي لاتصلي فجهلوا أن مثلها ينبغي أن يحرم فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال فسألوا الناس، فقالوا: تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه وكانت إذا فعلت لم تدرك الحج فسألوا أباجعفر (عليه السلام) فقال: تحرم من مكانها قد علم الله نيتها.

67165 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه فنسي أوجهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف إن رجع إلى الوقت أن يفوته الحج، فقال:

يخرج من الحرم ويحرم ويجزئه ذلك. (3)


____________

(1) قوله: " ان يحرم " لاخلاف بين الاصحاب في جواز تأخير المدنى الاحرام إلى الجحفة عند الضرورة واما اختيارا فالمشهور عدم الجواز ويظهر من كثير من الاخبار الجواز لكن ظاهرهم أنه إذا تجاوز يصح احرامه وان كان آثما. (آت)

(2) يدل على أن مع جهل المسألة إذا جاوز الميقات ولم يمكنه الرجوع يحرم من حيث أمكن كما هو المشهور. (آت)

(3) يدل على أن ألناسى والجاهل مع تعذر عودهما إلى الميقات يخرجان إلى أدنى الحل وهو المشهور بين الاصحاب. (آت)

التالي ص 323/588 — الأصلية 324 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...