الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة القارئ 341 من 588 · الصفحة الأصلية 342

صفحة
[صفحة 342]

توسخ إلا أن يصيبه جنابة أو شئ فيغسله. (1)


7241 - 15 أحمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن خلوق الكعبة (2) للمحرم أيغسل منه الثوب؟ قال: لا هو طهور. ثم قال: إن بثوبي منه لطخا.

7242 - 16 أحمد، عن ابن فضال، عن المفضل بن صالح، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الثوب المعلم (3) هل يحرم فيه الرجل؟ قال: نعم إنما يكره الملحم. (4)

7243 - 17 أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن هلال قال: سئل أبوعبدالله (عليه السلام) عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنامحرم؟ قال: نعم (5) ليس العصفر من الطيب ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس.

7244 - 18 أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب أيحرم فيه؟ قال: لا بأس به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا بأس به (6).

____________

(1) المشهور بين الاصحاب كراهة الاحرام في الثياب الوسخة كما دلت عليه الرواية وكذا كراهة الغسل للثوب الذى أحرم فيه وان توسخ الا مع النجاسة. (آت)

(2) الخلوق بفتح الخاء المعجمة في النهاية هو طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من انواع الطيب ويغلب عليه الحمرة والصفرة وقوله: " لاهو طهور " أى لابأس به لانه يستعمل لتطهير البيت وتطييبه. قاله المجلسى رحمه الله.

(3) اى الثواب الذى فيه لون يخالف لونه فيعرف به، يقال: أعلم الثوب القصار فهو معلم بالبناء للفاعل والثوب المعلم. كما يظهر من مدارك الاحكام.

(4) في بعض النسخ [انما يحرم الملحم]. وفى بعضها [انما يكره المعلم] وفى الفقيه " إنما يكره الملحم " وقد قطع المحقق وجمع من الاصحاب بكراهة الاحرام في الملحم وقال الجوهرى:

الملحم كمكرم: جنس من الثياب. وقال المجلسى رحمه الله: الخبر محمول على الكراهة وعلى أن المراد بالملحم ما كان من الحرير المحض.


(5) اعلم أن المشهور بين الاصحاب كراهة المعصفر (المصبوغ بالعصفر وهو صبغ أصفر اللون)

وكان ثوب مصبوغ مقدم وقال في المنتهى: لابأس بالمعصفر من الثياب ويكره إذا كان مشبعا وعليه علماؤنا والاظهر عدم كراهة المعصفر مطلقا اذ الظاهر من الاخبار أن اخبار النهى محمولة على التقية كما يومى إليه آخر هذا الخبر. (آت)


(6) الظاهر أن ذلك لئلا يكون مشبعا فيكره ويحتمل ان يكون المعنى أن يغسل حتى يضرب إلى البياض فانه حينئذ يذهب ريحه غالبا. (آت [*]

التالي ص 341/588 — الأصلية 342 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...