محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 346 / داخلي 345 من 588
صفحة
[صفحة 346]
جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: المحرمة لا تتنقب لان إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه (1).
87259 حميد بن زياد، عن الحسن بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة هل تصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة؟ قال: لا ولها أن تلبسه في غير إحرامها.
7260 - 9 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: مر أبوجعفر (عليه السلام) بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها (2).
7261 - 10 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن حريز، عن عامر بن جذاعة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): مصبغات الثياب تلبسه المحرمة؟ فقال: لا بأس به إلا المفدم المشهور والقلادة المشهورة (3).
7262 - 11 حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن محمد الحلبي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل؟ قال: نعم، إنما تريد بذلك السترة.
(باب)
* (المحرم يضطر إلى مالا يجوز له لبسه) *
17263 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين، قال: له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك وليشقه من ظهر القدم وإن لبس الطيلسان فلا
____________
(1) حمل على ما إذا لم تسدل من رأسها كما هو المتعارف من النقاب. (آت)