على بطنه العمامة، قال: لا، ثم قال: كان أبي يقول: يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها فإنها من تمام حجه.
37251 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن يعقوب بن شعيب قال:
سألت أبا عبدالله (ع) عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه قال: نعم ويلبس المنطقة والهميان.
(باب)
* (ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحلى وما يكره لها من ذلك) *
17252 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين (1) وكره النقاب وقال: تسدل الثوب على وجهها قالت: حد ذلك إلى أين؟ قال: إلى طرف الانف قدر ماتبصر.
27253 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن إسماعيل ابن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس (2)
ولا تلبس القفازين ولا حليا تتزين به لزوجها ولا تكتحل إلا من علة ولا تمس طيبا ولا تلبس حليا ولا فرندا (3) ولا بأس بالعلم في الثوب.
37254 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال، مر أبوجعفر (عليه السلام) بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال: أحرمي وأسفري و أرخي ثوبك (4) من فوق رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك فقال رجل: إلي أين ترخيه؟ تغطي عينيها، قال: قلت: يبلغ فمها؟ قال: نعم، وقال أبوعبدالله: (عليه السلام)
____________
(1) القفاز كرمان: شئ يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسه المرأة للبرد او ضرب من الحلى لليدين والرجلين. (في)