الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 355 من 610

صفحة
____________


(1) حمل على ما إذا لم تسدل من رأسها كما هو المتعارف من النقاب. (آت)

(2) ماط يميط ميطا وأماطه إماطة عن كذا: تنحى وابتعد وأماطه وبه نحاه وأبعده.

(3) ثوب مفدم ساكنة الفاء إذا كان مصبوغا بحمرة مشبعا، وصبغ مقدم ايضا اى خاثر مشبع. (الصحاح). [*]

الصفحة 347


يزره عليه فإن اضطر إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء. (1)


27264 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمدبن محمد، عن رفاعة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يلبس الخفين والجوربين، قال: إذا اضطر إليهما. (2)


37265 سهل، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن عبدالله بن ميمون القداح، عن جعفر (عليه السلام) أن عليا (عليه السلام) كان لايرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلى [فيه] وإن كان محرما (3).


7266 4 سهل، عن أحمد بن محمد، عن مثنى، عن زرارة، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال:


لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو (4).


57267 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن مثنى الحناط، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه (5)


وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه، وفي رواية أخرى يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره.


67268 حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عبدالرحمن، عن حمران، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل.


____________


(1) يستفاد من الخبر أحكام الاول: عدم جواز لبس الخفين اختيارا للمحرم. الثانى: جواز لبسهما عند الضرورة. الثالث: وجوب شقهما إذا لبسهما عند الضرورة (واختلف فيه).

الرابع: جواز لبس الطيلسان الخامس: عدم جواز زره. السادس: جواز لبس القباء عندالضرورة وفقد ثوبى الاحرام. السابع: وجوب لبسه مقلوبا. الثامن: جواز لبس القباء مقلوبا للبرد وإن وجد ثوبى الاحرام (آت ملخصا)

التالي ص 355/610 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...