محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 367 من 610
صفحة
37321 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي، عن أبي عبدالله قال: سأله رجل ضرير البصر (5) وأنا حاضر فقال:
____________
(1) " وهو محرم " الظاهر أنه حال عن الفاعل. (آت)
(2) البقرة: 195.
(3) في بعض النسخ [في القرآن].
(4) يستفاد من الخبر احكام الاول: أنه إذا اضطر إلى الحلق جاز له ذلك مع الكفارة وأجمع العلماء كافة على وجوب الفدية على المحرم إذا حلق رأسه متعمدا سواء كان لاذى أو غيره حكاه في المنتهى والحكم في الاية والرواية وقع معلقا على الحلق للاذى الا أن ذلك تقتضى وجوب الكفارة على غيره بطريق الاولى ويدل بعض الاخبار على الوجوب مطلقا. الثانى: أن النسك المذكور في الاية شاة وهو المقطوع به في كلام الاصحاب. الثالث: ان الصيام ثلاثة أيام ولاخلاف فيه. الرابع: أن الصدقة اطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان وهو المشهور بين الاصحاب وذهب بعضهم إلى وجوب اطعام عشرة لكل مسكين مد لرواية عمر بن يزيد والتخيير لايخلو من قوة.
الخامس: أن كلمة " أو " صريحة في التخيير. (آت)
(5) الضرير: ذاهب البصر ويحتمل أن يكون المراد هنا ضعيف البصر. [*]
الصفحة 359
أكتحل إذا أحرمت؟ قال: لا ولم تكتحل؟ قال: إني ضرير البصر فإذا أنا اكتحلت نفعني وإذا لم أكتحل ضرني، قال: فاكتحل، قال: فإني أجعل مع الكحل غيره؟ قال:
ما هو؟ قال: آخذ خرقتين فأربعهما فأجعل على كل عين خرقة وأعصبهما بعصابة إلى قفاي فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني قال: فاصنعه.
7322 4 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل تشققت يداه ورجلاه وهو محرم أيتداوي؟ قال:
نعم، بالسمن والزيت وقال: إذا اشتكى المحرم فليتداو بما يحل له أن يأكله وهو محرم.
7323 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن المحرم يعصر الدمل ويربط على القرحة، قال: لا بأس.