محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 37 من 268
صفحة
[صفحة 307] (4) يدل على ما ذهب إليه ابنا بابويه من أن افطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال كفارته كفارة افطار شهر رمضان وحمله المحقق في المعتبر ص 307 على الاستحباب وذهب الاكثر إلى أنها إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدومع العجز صيام ثلاثة أيام وقال أبوالصلاح: صيام ثلاثة أيام وأطعام عشرة مساكين والاشهر أظهر. (آت)
(5) يعنى سألت أبا عبدالله (عليه السلام) وكانه سقط من النساخ أو الرواة.
(6) لعله محمول على الاستحباب. (آت) [*]
الصفحة 104
فقال: إن كان استكرهها فعليه كفارتان وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة و إن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا وضربت خمسة وعشرين سوطا.
(باب)
* (الصائم يقبل أو يباشر) *
16413 علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) أنه سئل عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه أو ينقضه؟ فقال: إن ذلك يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني.
26414 علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) (1) قال: لا تنقض القبلة الصوم.
36415 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله (ع): ما تقول في الصائم يقبل الجارية والمرأة؟ فقال: أما الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس وأما الشاب الشبق فلا لانه لا يؤمن والقبلة إحدى الشهوتين (2) قلت: فما ترى في مثلي تكون له الجارية فيلاعبها؟
فقال لي: إنك لشبق يا أبا حازم كيف طعمك (3)؟ قلت: إن شبعت أضرني وإن جعت أضعفني قال: كذلك أنا فكيف أنت والنساء؟ قلت: ولا شئ قال: ولكني يا أبا حازم ما أشاء شيئا أن يكون ذلك مني إلا فعلت.
____________
(1) في بعض النسخ [عن أبى عبدالله (عليه السلام)].
(2) قوله: " والقبلة احدى الشهوتين " يعنى كما أن النكاح يقضى إلى الامناء كذلك القبلة ربما يقضى اليه. قوله: " انك لشبق " استفهام تعجب عن سؤاله عن ملاعبة مثله الجارية. (في)
(3) " كيف طعمك " بالفتح اى اكلك. قوله: " ولاشئ " أما بعدم الرغبة أو عدم القدرة لعدم مساعدة الالة. قوله: " الا فعلت " يعنى إن لى القدرة على كل ما اريد من ذلك ويصدر ذلك منى على حسب الارادة والرغبة. (في). أقول: الشبق بالكسر مشتق من الشبق محركة أى شدة الشهوة. [*]
16416 علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) أنه قال: في رجل احتلم أول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمدا (1) في شهر رمضان حتى أصبح، قال: يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر [من] شهر رمضان ويستغفر ربه.