الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 375 من 610

صفحة
27357 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن عبدالله بن القاسم، عن عبدالله بن سنان قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): المحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته؟ قال: نعم، قلت له: يحتش لدابته وبعيره؟ قال: نعم، ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم فإذا دخل الحرم فلا.


(باب)


* (ادب المحرم) *


1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا حككت رأسك فحكه حكا رفيقا ولا تحكن بالاظفار ولكن بأطراف الاصابع (3).


27359 علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:


____________


(1) احتش الحشيش: طلبه وجمعه. (القاموس)

(2) قوله: " وهو محرم " جملة حالية والضمير عائد إلى المحرم والظرف في قوله: " في الحل " متعلق بقوله: " يذبح " أولا. (آت)

(3) حمل على الاستحباب كما هو ظاهر المصنف أيضا. (آت) [*]

الصفحة 366


إذااغتسل المحرم من الجنابة يصب على رأسه ويميز الشعر بأنامله بعضه من بعض.


37360 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن يدخل المحرم الحمام ولكن لا يتدلك. (1)


7361 4 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، عن حماد بن عيسى عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى يقضي إحرامه، قلت:


كيف يقول؟ قال: يقول: يا سعد. (2)


57362 محمد بن يحيى، وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال:


سألته عن المحرم يتخلل؟ قال: لا بأس. (3)


67363 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): المحرم يستاك؟ قال: نعم، قلت: فإن أدمى يستأك (4)؟ قال: نعم هو من السنة، وروي أيضا لا يستدمي.

التالي ص 375/610 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...