محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 386 / داخلي 385 من 588
صفحة
[صفحة 386]
7438 - 3 أحمد بن محمد، عن الحسن بن على فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " أو عدل ذلك صياما " قال: يثمن قيمة الهدي طعاما ثم يصوم لكل مد يوما فإذا زادت الامداد على شهرين فليس عليه أكثر منه (1).
7439 - 4 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له:
المحرم يقتل نعامة قال: عليه بدنة من الابل قلت: يقتل حمار وحش؟ قال: عليه بدنة، قلت: فالبقرة، قال: بقرة.
7440 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (عليه السلام) في محرم قتل نعامة، قال: عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا وقال: إن كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا وإن كان قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة (2).
7441 - 6 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمدبن محمد بن أبي نصر، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في محرم رمى ظبيا فأصابه في يده فعرج منها قال: إن كان الظبي مشى عليها ورعى فعليه ربع قيمته وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء لانه لا يدري لعله قد هلك. (3)
7442 - 7 سهل بن زياد، عن أحمدبن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل ثعلبا قال: عليه دم قلت: فأرنبا، قال: مثل ما
____________
(1) يدل على الاجتزاء بمطلق الطعام وعلى أنه يكفى لكل مسكين مدكما عرفت ويمكن حمل المدين على الاستحباب. (آت)
(2) يدل على المشهور وربما يفهم منه الاكتفاء بالمدلانه المتبادر من الاطعام شرعا. (آت)
(3) قال المحقق: لوجرح الصيد ثم رآه سويا ضمن أرشه. وقال في المدارك: القول بلزوم القيمة للشيخ وجماعة وإن لم يعلم حاله لزمه الفداء. (آت) [*]