الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 396 من 610

صفحة
أن في بقرة الوحش بقرة أهلية وبه قطع الاصحاب. السابع: أنه مع العجز يعطعم ثلاثين مسكينا والمشهور أنه يفض ثمنها على البر. الثامن: انه مع العجز يصوم تسعة أيام والمشهور انه يصوم من كل مدين يوما. التاسع: في قتل الظبى شاة ولا خلاف فيه بين الاصحاب. العاشر: أنه مع العجز يطعم عشرة مساكين والمشهور أنه يفض ثمنها على البر. الحادى عشر: انه مع العجز يصوم ثلاثة ايام وومختار الاكثر. الثانى عشر: أن الابدال الثلاثة في الاقسام الثلاثة على الترتيب. (آت ملخصا)


(2) قال الشيخ وجماعة من الاصحاب: من وجب عليه بدنة في نذر أو كفارة ولم يجد كان عليه سبع شياه واستدلوا بهذه الرواية مع أنها مختصة بالفداء وعلى أن حال يجب تخصيصه بما إذا لم يكن للبدنة بدل مخصوص كما في النعامة. (آت) [*]

الصفحة 386


7438 - 3 أحمد بن محمد، عن الحسن بن على فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: " أو عدل ذلك صياما " قال: يثمن قيمة الهدي طعاما ثم يصوم لكل مد يوما فإذا زادت الامداد على شهرين فليس عليه أكثر منه (1).


7439 - 4 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، ومحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له:


المحرم يقتل نعامة قال: عليه بدنة من الابل قلت: يقتل حمار وحش؟ قال: عليه بدنة، قلت: فالبقرة، قال: بقرة.


7440 - 5 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن بعض أصحابنا عن أبي عبدالله (عليه السلام) في محرم قتل نعامة، قال: عليه بدنة فإن لم يجد فإطعام ستين مسكينا وقال: إن كان قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا وإن كان قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة (2).


7441 - 6 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمدبن محمد بن أبي نصر، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في محرم رمى ظبيا فأصابه في يده فعرج منها قال: إن كان الظبي مشى عليها ورعى فعليه ربع قيمته وإن كان ذهب على وجهه فلم يدر ما صنع فعليه الفداء لانه لا يدري لعله قد هلك. (3)

التالي ص 396/610 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...