الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 40 من 265

صفحة
[صفحة 6]
66436 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته (6)


____________


(1) قلس قلسا من باب ضرب خرج من بطنه طعام او شراب إلى الفم سواء ألقاه أو أعاده إلى بطنه. (المصباح) وفى النهاية: القلس بالتحريك، وقيل بالسكون: ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقيئ فان عاد فهو القيئ.

(2) هذا خلاف المتعارف من الكتاب. (3) اى سبقه وغلبه.

(5) إما لعدم اختياره أو لعدم الوصول إلى الفم والاول أظهر. (آت)

(4) في بعض النسخ [أحمد بن الحسين]. (6) كذا مضمرا. [*]

الصفحة 109


عن القلس وهي الجشأة (1) يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون تقيأ وهو قائم في الصلاة قال: لا ينقض ذلك وضوء ه ولا يقطع صلاته ولا يفطر صيامه.


(باب)


* (في الصائم يحتجم ويدخل الحمام) *


16437 علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الصائم أيحتجم؟


فقال: إني أتخوف عليه، أما يتخوف على نفسه؟ قلت: ماذا يتخوف عليه؟ قال:


الغشيان أو تثوربه مرة (2)، قلت: أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا؟ قال: نعم إن شاء.


26438 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الحجامة للصائم، قال: نعم إذا لم يخف ضعفا.


36439 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) أنه سئل عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم، فقال: لا بأس مالم يخش ضعفا.


46440 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم، قال: لا بأس.


____________


(1) الجشأة بضم الجيم وفتح الشين كهمزة وقال الاصمعى: ويقال: الجشاء على وزن فعال

(الصحاح) وهى ريح يخرج من الفم مع الصوت عند الشبع.


(2) المرة هى الصفراء والسوداء والخبر يدل على كراهة الحجامة مع خوف ثوران المرة و طريان الغشى ولا خلاف بين الاصحاب في عدم حرمة أخراج الدم في الصوم ولا في كراهته إذا كان مضعفا. (آت) [*]

الصفحة 110


(باب)


* (في الصائم يسعط ويصب في اذنه الدهن أو يحتقن) *


16441 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن حماد ابن عثمان، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصب فيها الدواء؟ قال: لا بأس به (1).


26442 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد قال: سألت أبا عبدالله


(ع) عن الصائم يصب في اذنه الدهن، قال: لا بأس به.


36443 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد أنه سأله (2) عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان، فقال: الصائم لا يجوز له أن يحتقن.


46444 أحمد بن محمد، عن علي بن الحسين، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن رباط، عن ابن مسكان، عن ليث المرادي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن قال: لا بأس إلا السعوط فإنه يكره (3).


56445 محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر (ع) قال: سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال: لا بأس.


66446 أحمد بن محمد، عن علي بن الحسين، عن محمد بن الحسين، عن أبيه قال: كتبت إلى أبي الحسن (ع): ما تقول في التلطف يستدخله الانسان (4) وهو صائم؟ فكتب:


لا بأس بالجامد.


____________


(1) السعوط: ادخال الدواء في الانف.

(2) كذا مضمرا.

(3) حمل على الاحتقان بالجامد وفى الخبر السابق تحت رقم 3 على الاحتقان بالمايع.

(4) التلطف للصائم كناية عن الحقنة وألطف الرجل البعير: ادخل قضيبه في الحياء وذلك إذا لم يهتد لموضع الضراب كما في الصحاح. [*]

الصفحة 111


(باب)


* (الكحل والذرور للصائم) *


1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سليمان الفراء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) في الصائم يكتحل قال: لابأس به ليس بطعام ولا شراب.


علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليمان الفراء، عن غيرواحد، عن أبي جعفر (ع) مثله.


2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سألته عمن يصيبه الرمدفي شهر رمضان هل يذر عينه بالنهار وهو صائم؟ قال: يذرها إذا أفطر ولايذرها وهو صائم.


3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سالته عن الكحل للصائم، فقال: إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس به.


(باب)


* (السواك للصائم) *


1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن السواك للصائم، فقال: نعم يستاك أي النهار شاء.

الصفحة 112


2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الصائم يستاك بالماء، قال: لا بأس به، وقال: لا يستاك بسواك رطب.


3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب، وقال: لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شئ.


4 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (ع) في الصائم ينزع ضرسه؟


قال: لا، ولا يدمي فاه ولا يستاك بعود رطب.


(باب)


* (الطيب والريحان للصائم) *


1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عل) أن عليا (صل) كره المسك أن يتطيب به الصائم.


2 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمد بن الفيض قال: سمعت أبا عبدالله (ع) ينهى عن النرجس، فقلت: جعلت فداك لم ذلك؟ فقال: لانه ريحان الاعاجم.


الصفحة 113


وأخبرني بعض أصحابنا أن الاعاجم كانت تشمه إذا صاموا وقالوا: إنه يمسك الجوع.


3 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عن أبيه عبدالله بن الفضل النوفلي، عن الحسن بن راشد قال: كان أبوعبدالله (ع) إذا صام تطيب بالطيب ويقول: الطيب تحفة الصائم.


4 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله (ع): الصائم يشم الريحان والطيب؟


قال: لا بأس به.


وروي أنه لا يشم الريحان لانه يكره له أن يتلذذ به.


5 علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن راشد قال: قلت لابي عبدالله (ع): الحائض تقضي الصلاة؟ قال: لا، قلت: تقضي الصوم؟ قال: نعم، قلت: من أين جاء ذا؟ قال: إن أول من قاس إبليس، قلت: والصائم يستنقع في الماء؟


قال: نعم، قلت: فيبل ثوبا على جسده؟ قال: لا، قلت: من أين جاء ذا؟ قال: من ذاك، قلت: الصائم يشم الريحان؟ قال: لا لانه لذة ويكره له أن يتلذذ.


الصفحة 114


(باب)


* (مضغ العلك للصائم) *


1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت: الصائم يمضغ العلك قال: لا.


2 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: قال أبوجعفر (ع): يا محمد إياك أن تمضغ علكا فإني مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا.


(باب)


* (في الصائم يذوق القدر ويزق الفرخ) *


1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) أنه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرقة تنظر ليه؟


فقال: لا بأس. قال: وسئل عن المرأة لها الصبي وهي صائمة فتمضغ الخبز وتطعمه؟


فقال: لا بأس والطير إن كان لها.


2 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن الحسين بن زياد، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس للطباخ والطباخة أن يذوق المرق وهو صائم.


3 علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله


(ع) قال: إن فاطمة صلوات الله عليها كانت تمضغ للحسن ثم للحسين (صلوا)


وهي صائمة في شهر رمضان.


الصفحة 115


4 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الصائم يذوق الشئ ولا يبلعه؟ قال: لا.


(باب)


* (في الصائم يزدرد نخامته ويدخل حلقه الذباب) *


1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته.


2 علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله، عن آبائه (عل) أن عليا (صل) سئل عن الذباب يدخل حلق الصائم، قال:


ليس عليه قضاء لانه ليس بطعام.


(باب)


* (في الرجل يمص الخاتم والحصاة والنواة) *


1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يعطش في شهر رمضان قال: لا بأس بأن يمص الخاتم.


2 أحمد بن محمد، عن علي بن الحسين، عن محسن بن أحمد، عن يونس بن يعقوب


الصفحة 116


قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: الخاتم في فم الصائم ليس به بأس فأما النواة فلا.


(باب)


* (الشيخ والعجوز يضعفان عن الصوم) *


1 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) في قول الله عزوجل: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين) قال: الشيخ الكبير والذي يأخذه العطاش، وعن قوله عزوجل:


(فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا) قال: من مرض أو عطاش.


2 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالملك بن عتبة الهاشمي قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان، قال: تصدق في كل يوم بمد حنطة.


3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان قال:


سألته عن رجل كبير ضعف عن صوم شهر رمضان قال: يتصدق كل يوم بما يجزئ من طعام مسكين.


4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ويتصدق كل واحد منهما في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما فإن لم يقدرا فلا شئ عليهما.


5 أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله


(ع) في قول الله عزوجل: (وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين) قال: الذين كانوا يطيقون الصوم فأصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك فعليهم لكل يوم مد.


الصفحة 117


6 أحمد بن إدريس، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن الحسين، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يصيبه العطاش حتى يخاف على نفسه، قال: يشرب بقدر ما يمسك به رمقه ولا يشرب حتى يروى.


7 علي بن إبراهيم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن المفضل ابن عمر قال: قلت لابي عبدالله (ع): إن لنا فتيات وشبانا لا يقدرون على الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش، قال: فليشربوا بقدر ما تروى به نفوسهم وما يحذرون.


(باب)


* (الحامل والمرضع يضعفان عن الصوم) *


1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر (ع) يقول: الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان لانهما لا تطيقان الصوم وعليهما أن يتصدق كل واحد منهما في كل يوم يفطر فيه بمد من طعام وعليهما قضاء كل يوم أفطر تا فيه تقضيانه بعد.


محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) مثله.


الصفحة 118


(باب)


* (حد المرض الذي يجوز للرجل أن يفطر فيه) *


1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن الوليد بن صبيح قال: جمعت بالمدينة يوما في شهر رمضان فبعث إلي أبوعبدالله (ع)


بقصعة فيها خل وزيت وقال: أفطر وصل وأنت قاعد.


2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة قال: كتبت إلى أبا عبدالله (ع) أسأله ماحد المرض الذي يفطر فيه صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة قائما؟ قال: (بل الانسان على نفسه بصيرة) وقال: ذاك إليه هو أعلم بنفسه.


3 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن سماعة قال:


سألته ماحد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر من كان مريضا أو على سفر؟ قال: هو مؤتمن عليه مفوض إليه فإن وجد ضعفا فليفطر وإن وجد قوة فليصمه، كان المرض ما كان.


4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبدالله (ع) قال:


الصائم إذا خاف عليه عينه من الرمد أفطر.


5 محمد بن يحيى، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يجد رأسه وجعا من صداع شديد هل يجوز له الافطار؟ قال: إذا صدع صداعا شديدا وإذا حم حمي شديدة وإذا رمدت عيناه رمدا شديدا فقد حل له الافطار.


6 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن بكر بن أبي بكر الحضرمي قال: سألته أبي يعني أبا عبدالله (ع)


الصفحة 119


وأنا أسمع: ما حد المرض الذي يترك منه الصوم؟ قال: إذا لم يستطع أن يتسحر.


7 أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسبن بن عثمان، عن سليمان ابن عمرو، عن أبي عبدالله (ع) قال: اشتكت أم سلمة رحمة الله عليها عينها في شهر رمضان فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن تفطر، وقال: عشاء الليل لعينك ردى.


8 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن شعيب، عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبدالله (ع): ما حد المريض إذا نقه في الصيام؟ قال: ذلك إليه هو أعلم بنفسه إذا قوي فليصم.


(باب)


* (من توالى عليه رمضانان) *


1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله صلوات عليهما قال: سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر فقالا: إن كان برء ثم تواني قبل أن يدركه رمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدق عن كل يوم بمد من طعام على مسكين و عليه قضاؤه وإن كان لم يزل مريضا حتى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدق عن الاول لكل يوم مدا على مسكين وليس عليه قضاؤه.


2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ولايصح حتى يدركه شهر رمضان آخر، قال: يتصدق عن الاول ويصوم الثاني فإن كان صح فيما بينهما ولم يصم حتى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا ويتصدق عن الاول.


الصفحة 120


3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن فضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل، عليه أن يصوم وأن يطعم كل يوم مسكينا فإن كان مريضا فيما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام إن صح وإن تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مسكينا.


(باب)


* (قضاء شهر رمضان) *


1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن أحمد بن أشيم، عن سليمان ابن جعفر الجعفري قال: سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان أيقضيها متفرقة قال: لا بأس بتفريق قضاء شهر رمضان إنما الصيام الذي لا يفرق كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين.


2 أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عمن يقضي شهر رمضان منقطعا، قال: إذا حفط أيامه فلا بأس.


3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) قال: من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فإن قضاه متتابعا أفضل وإن قضاه متفرقا فحسن لا بأس.


4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان فليقضه في أي


الصفحة 121


شهر شاء أياما متتابعة فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء وليمحص الايام فإن فرق فحسن وإن تابع فحسن.


5 حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن قضاء شهر رمضان في ذي الحجة [أ] و [أ] قطعه قال: اقضه في ذي الحجة واقطعه إن شئت.


6 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد، عن أبي عبدالله (ع) في رجل مرض في شهر رمضان فلما برء أراد الحج كيف يصنع بقضاء الصوم؟ قال: إذا رجع فليصمه.


(باب)


* (الرجل يصبح وهو يريد الصيام فيفطر ويصبح وهو لا يريد الصوم) *


* (فيصوم في قضاء شهر رمضان وغيره) *


1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يصبح وهو يريد الصيام ثم يبدو له فيفطر، قال: هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، قلت: هل يقضيه إذا أفطر؟


قال: نعم لانها حسنة أراد أن يعملها فليتمها، قلت: فإن رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار أيصوم؟ قال: نعم.


الصفحة 122


2 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة ابن أيوب، عن حسين بن عثمان، عن سماعة بن مهران، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة؟ قال: هو بالخيار ما بينه وبين العصر وإن مكث حتى العصر ثم بدا له أن يصوم فإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء.


3 أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف، عن صفوان بن يحيى، عن ابن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبدالله (ع) في قوله: " الصائم بالخيار إلى زوال الشمس " قال: ذلك في الفريضة فأما النافلة فله أن يفطر أي ساعة شاء إلى غروب الشمس.


4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي بصير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن صلوات الله عليه في الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ولم يكن نوى ذلك من الليل قال: نعم ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا.


5 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن الحارث ابن محمد، عن بريد العجلي، عن أبي جعفر (ع) في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال: إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شئ عليه إلا يوم مكان يوم وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين فإن لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع.


6 أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن الحسين بن عثمان، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الافطار، فقال: لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال.


7 أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن صالح بن عبدالله الخثعمي قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره أيفطر؟ قال:


الصفحة 123


إن كان تطوعا أجزء ه وحسب له وإن كان قضاء فريضة قضاه


(باب)


* (الرجل يتطوع بالصيام وعليه من قضاء شهر رمضان) *


1 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أيتطوع؟ فقال: لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان.


2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:


سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوع؟ فقال: لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان.


(باب)


* (الرجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان أوغيره) *


1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام، قال، يقضي عنه أولى الناس بميراثه، قلت: فإن كان أولى الناس به أمرأة؟ فقال: لا إلا الرجال.


2 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عل) قال: سألته عن رجل أدركه شهر رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرء، قال: ليس عليه شئ ولكن يقضي عن الذي يبرء ثم يموت قبل أن يقضي.


3 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبان بن عثمان، عن أبي مريم الانصاري، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه شئ وإن صح ثم مرض ثم


الصفحة 124


مات وكان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد وإن لم يكن له مال صام عنه وليه.


4 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد ابن عثمان عمن ذكره، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يموت وعليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه؟ قال: أولى الناس به، قلت: وإن كان أولى الناس به امرأة؟ قال: لا إلا الرجال.


5 محمد بن يحيى، عن محمد قال: كتبت إلى الاخير (ع) رجل مات وعليه قضاء من شهر رمضان عشرة أيام وله وليان هل يجوز لهما أن يقضيا عنه جميعا خمسة أيام أحد الوليين وخمسة أيام الآخر؟ فوقع (ع) يقضي عنه أكبر وليه عشرة أيام ولاء إن شاء الله.


6 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سمعته يقول: إذا مات رجل وعليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الاول ويقضي الشهر الثاني.


(باب)


* (صوم الصبيان ومتى يؤخذون به) *


1 علي بن إبراهيم، عن أبيه [عن ابن أبي عمير]، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام اليوم فإن كان إلى نصف النهار وأكثر من ذلك أو أقل فإذا غلبهم


الصفحة 125


العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع سنين بما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش أفطروا.


2 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبدالله (ع) في كم يؤخذ الصبي بالصيام قال: مابينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة فإن هو صام قبل ذلك فدعه ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته.


3 أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن الصبي متى يصوم؟ قال: إذا قوى على الصيام.


4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله


(ع) قال: إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان.


(باب)


* (من اسلم في شهر رمضان) *


1 علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) أنه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه؟ قال: ليس عليه إلا ما أسلم فيه.


2 علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبدالله عن آبائه (عل) أن عليا (صل) كان يقول: في رجل أسلم في نصف شهر رمضان أنه ليس عليه إلا ما يستقبل.


3 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه؟ فقال: ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر.


الصفحة 126


(ابواب السفر)


(باب)


* (كراهية السفر في شهر رمضان) *


1 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الخروج إذا دخل شهر رمضان قال: لا إلا فيما أخبرك به: خروج إلى مكة أو غزو في سبيل الله أو مال تخاف هلاكه أو أخ تريد وداعه وإنه ليس أخا من الاب والام.


2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الرجل يدخل شهر رمضان وهو مقيم لا يريد براحا ثم يبدو له بعد ما يدخل شهر رمضان أن يسافر فسكت فسألته غير مرة فقال: يقيم أفضل إلا أن يكون [له] حاجة لابد من الخروج فيها أو يتخوف على ماله.


(باب)


* (كراهية الصوم في السفر) *


1 عدة من اصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عبدالعزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (ع): قول الله عزوجل: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه)؟ قال: ما أبينها من شهد فليصمه ومن سافر فلا يصمه.


الصفحة 127


2 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الله عزوجل تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالتقصير والافطار، أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة أن ترد عليه.


3 أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالملك بن عتبة، عن إسحاق بن عمار، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبدالله (ع) قال: الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر فيه في الحضر، ثم قال: إن رجلا أتى النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا رسول الله أصوم شهر رمضان في السفر؟ فقال: لا، فقال: يا رسول الله إنه علي يسير؟ فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله):


إن الله عزوجل تصدق على مرضي أمتي ومسافريها بالافطار في شهر رمضان أيعجب أحدكم لو تصدق بصدقة أن يرد عليه.


4 أحمد بن محمد، عن صالح بن سعيد، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر (ع)


قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): خيار أمتي الذين إذا سافروا أفطروا وقصروا وإذا أحسنوا استبشروا وإذا أساؤوا استغفروا، وشرار أمتي الذين ولدوا في النعم وغذوا به يأكلون طيب الطعام ويلبسون لين الثياب وإذا تكلموا لم يصدقوا.


5 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا خرج الرجل في شهر رمضان مسافرا أفطر، وقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خرج من المدينة إلى مكة في شهر رمضان ومعه الناس وفيهم المشاة فلما انتهى إلى كراع الغميم دعا بقدح من ماء فيما بين الظهر والعصر فشرب وأفطر ثم أفطر الناس معه وثم أناس على صومهم فسماهم العصاة وإنما يؤخذ بآخر أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله).


6 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر


الصفحة 128


(ع) قال: سمى رسول الله (صلى الله عليه وآله) قوما صاموا حين أفطر وقصر عصاة وقال: هم العصاة إلى يوم القيامة وإنا لنعرف أبنائهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا.


7 محمد بن يحيى، عن سلمة بن الخطاب، عن سليمان بن سماعة، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن حكيم قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: لو أن رجلا مات صائما في السفر ما صليت عليه.


(باب)


* (من صام في السفر بجهالة) *


1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبى، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له: رجل صام في السفر فقال: إن كان بلغه أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن ذلك فعليه القضاء وإن لم يكن بلغه فلا شئ عليه.


2 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله (ع) قال: من صام في السفر بجهالة لم يقضه.


3 صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي عبدالله


(ع) قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان أفطر وإن صامه بجهالة لم يقضه.


(باب)


* (من لايجب له الافطار والتقصير في السفر ومن يجب له ذلك) *


1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (ع) قال: المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان.


2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه قال: لا يفطر


الصفحة 129


الرجل في شهر رمضان إلا في سبيل حق.


3 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مروان، عن أبي عبدالله (ع) قال: سمعته يقول: من سافر قصرو أفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله أو رسولا لمن يعص الله أو في طلب شحناء أو سعاية ضرر على قوم مسلمين.


4 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عمر بن حفص عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يشيع أخاه في شهر رمضان فيبلغ مسيرة يوم أو مع رجل من إخوانه أيفطر أو يصوم؟ قال: يفطر.


5 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عل) في الرجل يشيع أخاه مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة؟ قال: إن كان في شهر رمضان فليفطر، قلت، أيما أفضل يصوم أو يشيعه؟ قال:


يشيعه إن الله عزوجل قد وضعه عنه.


6 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن حماد ابن عثمان قال: قلت لابي عبدالله (ع) رجل من أصحابي قد جاء ني خبره من الاعوص وذلك في شهر رمضان أتلقاه وأفطر؟ قال: نعم قلت: أتلقاه وأفطر أو أقيم وأصوم؟


قال: تلقاه وأفطر.


7 حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن عدة، عن أبان بن عثمان، عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: قلت: الرجل يشيع أخاه في شهر رمضان اليوم واليومين؟


الصفحة 130


قال: يفطر ويقضي، قيل له: فذلك أفضل أو يقيم ولا يشيعه؟ قال: يشيعه ويفطر فإن ذلك حق عليه.


(باب)


* (صوم التطوع في السفر وتقديمه وقضاؤه) *


1 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن محمد بن عبدالله بن واسع، عن إسماعيل بن سهل، عن رجل، عن أبي عبدالله (ع) قال: خرج أبوعبدالله (ع) من المدينة في أيام بقين من شعبان فكان يصوم ثم دخل عليه شهر رمضان وهو في السفر فأفطر فقيل له: تصوم شعبان وتفطر شهر رمضان؟ فقال: نعم شعبان إلي إن شئت صمت وإن شئت لا وشهر رمضان عزم من الله عزوجل علي الافطار.


26537 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن عمرو بن عثمان، عن عذافر قال: قلت لابي عبدالله (ع): أصوم هذه الثلاثة الايام في الشهر فربما سافرت وربما أصابتني علة فيجب علي قضاؤها؟ قال: فقال لي: إنما يجب الفرض فأما غير الفرض فأنت فيه بالخيار، قلت: بالخيار في السفر والمرض؟ قال: فقال: المرض قد وضعه الله عزوجل عنك والسفر إن شئت فاقضه وإن لم تقضه فلاجناح عليك (2).


36538 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الاشعري، عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في الشهر هل فيه قضاء على المسافر؟ قال، لا.


46539 أحمد بن محمد، عن المرزبان بن عمران قال: قلت للرضا (ع): اريد السفر فأصوم لشهري الذي أسافر فيه؟ قال: لا، قلت: فإذا قدمت أقضيه؟ قال: لا كما لا تصوم كذلك لا تقضي (3).


____________


(1) يدل على جواز صوم النافلة في السفر واختلف فيه فقيل: لايجوز وقيل: يجوز على كراهية واستثنى منها صوم ثلاثة أيام للحاجة بالمدينة وأضاف في المقنع على ما نقل صوم الاعتكاف في المساجد الاربعة.

(2) ظاهره عدم استحباب القضاء مع الفوات بالمرض ويظهر من الشهيد في الدروس استحباب قضاء الثلاثة مع الفوات مطلقا أو يتصدق عن كل يوم بدرهم. (آت)

(3) العنوان دخيل في معنى الحديث. [*]

الصفحة 131


56540 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن بلال، عن الحسن بن بسام الجمال، عن رجل قال: كنت مع أبي عبدالله (ع) فيما بين مكة والمدينة في شعبان وهو صائم ثم رأينا هلال شهر رمضان فأفطر فقلت له: جعلت فداك أمس كان عن شعبان وأنت صائم واليوم من شهر رمضان وأنت مفطر؟ فقال: إن ذاك تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا وهذا فرض فليس لنا أن نفعل إلا ما أمرنا.


(باب)


* (الرجل يريد السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان) *


6541 - 1 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته يريد السفر وهو صائم، قال:


فقال: إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه.


6542 - 2 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام فإذا خرج قبل الزوال أفطر.


6543 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبدالله (ع) في الرجل يسافر في شهر رمضان يصوم أو يفطر؟ قال: إن خرج قبل الزوال فليفطر وإن خرج بعد الزوال فليصم ; وقال: يعرف ذلك بقول علي (ع):


" أصوم وأفطر حتى إذا زالت الشمس عزم علي " يعني الصيام.


6543 - 4 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم ويعتد به من شهر رمضان فإذا دخل أرضا قبل طلوع الفجر وهو يريد الاقامة بها فعليه صوم ذلك اليوم فإن دخل بعد طلوع


الصفحة 132


التالي ص 40/265 — الأصلية 6 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...