الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 403 من 610

صفحة
7465 - 6 أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) في محرمين أصابا صيدا، فقال: على كل واحد منهما الفداء.


(باب)


* (فصل ما بين صيد البر والبحر وما يحل للمحرم من ذلك) *


17466 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا بأس بأن الصيد المحرم السمك ويأكل مالحه وطريه ويتزود.


وقال: " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم (3) " قال: مالحه الذي يأكلون وفصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البروما


____________


(1) لعله محمول على أنهم ذبحوه او حبسوه حتى مات وظاهره أن بمحض الشراء يلزمهم الفداء ولم أربه قائلا. (آت) وفى الفقيه والتهذيب " شاة " مكان " فداء ". (في)

(2) مورد الرواية ايقاد النار في حال الاحرام قبل دخول الحرم وألحق جمع من الاصحاب بذلك المحل في الحرم بالنسبة إلى لزوم القيمة وصرحوا باجتماع الامرين على المحرم في الحرم وقال في المدارك: هو جيد مع القصد بذلك إلى الاصطياد واما بدونه فمشكل. (آت)

(3) المائدة: 97. ولايحل من صيد البحر عندنا الا ماله فلس من السمك لاكل صيد كالشافعى

" وطعامه " أى القديد المملوح وصيده الطرى أو طعام الصيد أى أكله. [*]


الصفحة 393


كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهومن صيد البحر (1).


7467 2 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كل شئ يكون أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلاينبغي للمحرم أن يقتله فإن قتله فعليه الجزاء كما قال الله عزوجل (2).


37468 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن العلاء ابن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: سألته من محرم قتل جرادة قال:

التالي ص 403/610 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...