محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 412 من 588
صفحة
[صفحة 413]
(باب)
(حد موضع الطواف)
17558 محمد بن يحيى، وغيره، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن ياسين الضرير عن حريز بن عبدالله، عن محمد بن مسلم قال: سألته (1) عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت، قال: كان الناس على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) يطوفون بالبيت والمقام وأنتم اليوم تطوفون ما بين المقام وبين البيت فكان الحد موضع المقام اليوم فمن جازه فليس بطائف والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت من نواحي البيت كلها فمن طاف فتباعد من نواحيه أبعد من مقدار ذلك كان طائفا بغير البيت بمنزلة من طاف بالمسجد لانه طاف في غير حد ولا طواف له.
(باب)
(حد المشى في الطواف)
17559 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن البرقي، عن عبدالرحمن ابن سيابة قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الطواف فقلت: أسرع وأكثر أو أبطئ؟ قال:
مشى بين المشيين.
(باب)
(الرجل يطوف فتعرض له الحاجة أو العلة)
17560 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن أبان بن تغلب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل طاف شوطا أو شوطين ثم خرج مع رجل في حاجة فقال:
إن كان طواف نافلة بنى عليه وإن كان طواف فريضة لم يبن عليه.