محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 414 من 588
صفحة
[صفحة 415]
سكين بن عمار، عن رجل من أصحابنا يكنى أبا أحمد قال: كنت مع أبي عبدالله (عليه السلام) في الطواف يده في يدي إذ عرض لي رجل له إلي حاجة فأومأت إليه بيدي فقلت له:
كما أنت (1) حتى أفرغ من طوافي، فقال لي أبوعبدالله (عليه السلام): ما هذا؟ قلت: أصلحك الله رجل جاء ني في حاجة، فقال لي: مسلم هو؟ قلت: نعم، فقال لي: اذهب معه في حاجته، فقلت له: أصلحك الله فأقطع الطواف فقال: نعم، قلت: وإن كنت في المفروض؟
قال: نعم وإن كنت في المفروض، قال: وقال أبوعبدالله (عليه السلام): من مشى مع أخيه المسلم في حاجته كتب الله له ألف ألف حسنة ومحى عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة.
(باب)
(الرجل يطوف فيعيى او تقام الصلاة أو يدخل عليه وقت الصلاة)
17567 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن شهاب، عن هشام عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في رجل كان في طواف فريضة فأدركته صلاة فريضة قال: يقطع طوافه ويصلي الفريضة ثم يعود ويتم ما بقي عليه من طوافه.
27568 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه فيطلع الفجر فيخرج من الطوف إلى الحجر أو إلى بعض المسجد إذا كان لم يوترفيوتر ثم يرجع إلى مكانه فيتم طوافه أفترى ذلك أفضل أم يتم الطواف ثم يوتر وإن أسفر بعض الاسفار؟ قال: ابدء بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم أتم الطواف بعد.
37569 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن عبدالله سنان قال:
سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل كان في طواف الفريضة فاقيمت الصلاة، قال: يصلي معهم الفريضة فإذا فرغ بنى من حيث قطع.