الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 42 من 265

صفحة
[صفحة 3]
6547 - 8 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: (3)


سألته عن مسافر دخل أهله قبل زوال الشمس وقد أكل، قال: لا ينبغي له أن يأكل يومه ذلك شيئا ولا يواقع في شهر رمضان إن كان له أهل (4).


6548 - 9 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس قال: قال (3) في المسافر الذي يدخل أهله في شهر رمضان وقد أكل قبل دخوله قال: يكف عن الاكل بقية يومه وعليه القضاء ; وقال: في المسافر يدخل أهله وهو جنب قبل الزوال ولم يكن أكل فعليه أن يتم صومه ولا قضاء عليه، يعني (5) إذا كانت جنابته من احتلام.


____________


(1) المشهور وجوب الصوم إذا دخل قبل الزوال ولم يفطر وحمل هذا الخبر وأمثاله على التخيير قبل الدخول ويؤيده بعض الاخبار. (آت)

(2) ضحوة النهار: بعد طلوع الشمس والضحى ارتفاعه.

(3) كذا مضمرا.

(4) قوله: " لاينبغى " يدل على استحباب الامساك كما هو المقطوع به في كلام الاصحاب. و قوله: " لايواقع " أى مطلقا وفى خصوص تلك الواقعة والاول أظهر. (آت)

(5) لعله كلام يونس وحملها على الجنابة لم تخل بصحة الصوم فالمراد الاحتلام في اليوم أو في الليل ولم ينتبه إلا بعد طلوع الفجر أو انتبه ونام بقصد الغسل كما مر. (آت) [*]

الصفحة 133


(باب)


* (من دخل بلدة فأراد المقام بها أو لم يرد) *


16549 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد ; عن بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: إذا قدمت أرضا وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيام فصم وأتم وإن كنت تريد أن تقيم أقل من عشرة أيام فأفطر ما بينك وبين شهر فإذا بلغ الشهر فأتم الصلاة والصيام وإن قلت: أرتحل غدوة.


26550 محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن (ع) قال: سألته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر فيقيم الايام في المكان عليه صوم؟ قال: لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام (1) وإذا أجمع على مقام عشرة أيام صام وأتم الصلاة، قال: وسألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهومسافر يقضي إذا أقام في المكان؟ قال: لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام.


(باب)


* (الرجل يجامع أهله في السفر أو يقدم من سفر في شهر رمضان) *


التالي ص 42/265 — الأصلية 3 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...