الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 433 من 610

صفحة
(1) حمل على الفريضة ولاخلاف في اشتراط الطهارة فيها والمشهور أنه لايشترط في النافلة وذهب ابوالصلاح إلى الاشتراط فيها ايضا وهوضعيف. (آت)

(2) ظاهر التعليل ان الوضوء انما هولاجل الصلاة الا ان يقال: اريد به أن الصلاة بمنزلة الجزء في الواجب فيشترط في الطواف ايضا الطهارة ولذا قال (عليه السلام). فان فيه صلاة ولم يقل بان معه صلاة ويمكن أن يراد بأنه لما كان مشروطا بالصلاة فالصلاة مشروطة بالطهارة ولايحسن الفصل بينهما بالطهارة فلذا اشترطت في الطواف أيضا. (آت)

(3) حمل على الفريضة. (آت) [*]

الصفحة 421


(باب)


(من بدأ بالسعى قبل الطواف أو طاف وأخر السعى)


17591 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت قال: يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم مابقي، قلت: فإنه بدء بالصفا والمروة قبل أن يبدء بالبيت؟ فقال: يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا والمروة، قلت: فما فرق بين هذين؟ قال: لان هذا قد دخل في شئ من الطواف وهذا لم يدخل في شئ منه. (1)


27592 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن منصور ابن حازم قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت، فقال: يطوف بالبيت ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما.


37593 عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضربن سويد، عن عبدالله بن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يقدم حاجا وقد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة ويؤخر السعي إلى أن يبرد فقال: لا بأس به وربما فعلته.


4 4759 أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن رفاعة قال:

التالي ص 433/610 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...