الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 441 من 612

صفحة
(2) قال في المدارك: اطلاق النص وكلام الاصحاب يقتضى عدم الفرق في الحافظ بين الذكر والانثى وبين من طلب الطائف منه الحفظ وغيره وهو كذلك نعم يشترط فيه البلوغ والعقل إذ لا اعتداد بخبر الصبى والمجنون ولايبعد اعتبار عدالته للامر بالتثبيت عند خبر الفاسق. (آت)

(3) لعله محمول على السجدة المندوبة أو على حال التقية. وقال الشهيد في الدروس: القراءة في الطواف أفضل من الذكر فان مر بسجدة وهو يطوف أو مأ برأسه إلى الكعبة رواه الكلينى عن الصادق (عليه السلام). (آت)

(4) البرطلة بضم الباء والطاء واسكان الراء وتشديد اللام المفتوحة: قلنسوة طويلة كانت تلبس قديما على ما ذكره جماعة. وقد اختلف الاصحاب في حكمها فقال الشيخ في النهاية:

لايجوز الطواف فيها وفي التهذيب بالكراهة. وقال ابن ادريس: ان لبسها مكروه في طواف الحج محرم في طواف العمرة نظرا إلى تحريم تغطية الرأس فيه. (آت) [*]


الصفحة 428


57622 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبي الفرج قال:


سأل أبان أبا عبدالله (عليه السلام) أكان لرسول الله (صلى الله عليه وآله) طواف يعرف به؟ فقال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يطوف بالليل والنهار عشرة أسابيع ثلاثة أول الليل وثلاثة آخر الليل واثنين إذا أصبح واثنين بعد الظهر وكان فيما بين ذلك راحته.


67623 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن علي بن النعمان، عن داود بن فرقد، عن عبدالاعلى قال: رأيت أم فروة (1) تطوف بالكعبة عليها كساء متنكرة فاستلمت الحجر بيدها اليسرى فقال لها رجل ممن يطوف: يا أمة الله أخطأت السنة، فقالت: إنا لاغنياء عن علمك.


77624 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد قال: قال أبوالحسن (عليه السلام): أتدري لم سميت الطائف؟ قلت: لا، قال: إن إبراهيم (عليه السلام) لما دعا ربه أن يرزق أهله من الثمرات قطع لهم قطعة من الاردن (2) فأقبلت حتى طافت بالبيت سبعا ثم اقرها الله في موضعها وإنما سميت الطائف للطواف بالبيت.

التالي ص 441/612 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...