محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة القارئ 450 من 588 · الصفحة الأصلية 451
صفحة
[صفحة 451]
57720 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب الخزازقال:
كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) فدخل عليه رجل ليلا فقال: أصلحك الله امرأة معنا حاضت ولم تطف طواف النساء؟ فقال: لقد سئلت عن هذه المسالة اليوم، فقال: أصلحك الله أنا زوجها وقد أحببت أن أسمع ذلك منك، فأطرق كأنه يناجي نفسه وهو يقول: لا يقيم عليها جمالها ولا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها، تمضي وقدتم حجها (1).
(باب)
(علاج الحائض)
17721 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد - أو غيره - عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين قال: حججت مع أبي ومع [ي] اخت لي فلما قدمنا مكة حاضت فجزعت جزعا شديدا خوفا أن يفوتها الحج فقال لي أبي: ائت أبا الحسن (عليه السلام) وقل له: إن أبي يقرئك السلام ويقول لك: إن فتاة لي قد حججت بها وقد حاضت وجزعت جزعا شديدا مخافة أن يفوتها الحج فما تأمرها؟ قال: فأتيت أبا الحسن (عليه السلام) وكان في المسجد الحرام فوقفت بحذاه فلما نظر إلي أشار إلي فأتيته وقلت له: إن أبي يقرئك السلام - وأديت إليه ما أمرني به أبي - فقال: أبلغه السلام وقل له فليأمرها أن تأخذ قطنة بماء اللبن فلتستدخلها فإن الدم سينقطع عنها وتقضي مناسكها كلها، قال: فانصرفت إلى أبي فأديت إليه قال: فأمرها بذلك ففعلته فانقطع عنها الدم وشهدت المناسك كلها فلما أن ارتحلت من مكة بعد الحج وصارت في المحمل عاد إليها الدم (2).
____________
(1) لعله محمول على الاستنابة للعذر كما هو المقطوع به في كلام الاصحاب. (آت)
(2) هنا مسألة وهى أن النقاء المتخلل حكمه حكم الحيض إذا كان دون العشر على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء فعلى هذا إذا رأت المرأة الدم في أيامه ثم قطعته بوسيلة فانقطع أياما ثم يعود قبل تمام العشرة هل كان الحكم في تلك الايام حكم النقاء أولا؟ والمسألة منعنونة في الفقه فليراجع.
وقال الفيض رحمه الله: أرادت بالحج الذى خافت فواته حج التمتع فانه الذى لا يستقيم مع الحيض إلا أن يراد الرجوع قبل الطهر واريد بانقطاع الدم انقطاعه في أيامه فهو مستثنى من قاعدة أن حكم البياض في أيام العادة حكم الدم الا أن لايعود دمها الا بعد انقضاء عادتها. (في) [*]