محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · الصفحة الأصلية 455 / داخلي 454 من 588
»»
[صفحة 455]
وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي " ثم تلب المسجد الحرام كما لبيت حين أحرمت وتقول: " لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك " وإن قدرت أن يكون [في]
رواحك إلى منى زوال الشمس وإلا فمتى ما تيسر لك من يوم التروية.
37726 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال:
سألته عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحج (1) يطوف بالبيت؟ قال: نعم مالم يحرم.
47728 أبوعلي الاشعري، عن محمدبن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن أبي أحمد عمرو بن حريث الصيرفي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): من أين أهل بالحج؟
فقال: إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة وإن شئت من الطريق.
57729 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) من أي المسجد أحرم يوم التروية؟ فقال: من أي المسجد شئت.
67730 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن سليمان بن محمد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام): متى البي بالحج؟ فقال: إذا خرجت إلى منى، ثم قال: إذا جعلت شعب دب (2) على يمينك والعقبة عن يسارك فلب بالحج (3).
(باب)
* (الحج ماشيا وانقطاع مشى الماشى) *
17731 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن فضال، عن ابن بكير قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إنا نريد أن نخرج إلى مكة مشاة؟ فقال لنا: لا تمشوا واخرجوا ركبانا
____________
(1) قال الجوهرى: قال الخليل: أزمعت على أمر فأنا مزمع عليه: إذا ثبت عليه عزمه.
ويدل على عدم جواز الطواف مطلقا بعد الاحرام. (آت)
(2) في بعض النسخ [شعب درب] وفى المراصد " شعب أبى دب " بمكة.
(3) ظاهره تأخير التلبية عن الاحرام كما مر وحمل في المشهور على الاجهار بها. (آت) [*]