الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 488 من 610

صفحة
سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: لا بأس بأن تقدم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر الحرام ساعة، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة، ثم يصبرن ساعة، ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة فيطفن إلاأن يكن يردن أن يذبح عنهن فإنهن يوكلن من يذبح عنهن.


77802 وعنه، عن علي بن النعمان، عن سعيد الاعرج قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام):


____________


(1) يدل على جواز التعجيل للنساء لانهن معذورات في ذلك. (آت)

(2) يدل على أنه يجوز للمعذور الاستنابة في الذبح وأنه لو بان عدمه لم يبطل طوافه وسعيه و على أنه لو حلق بغير منى يستحب ان يحمل شعره إليهاوعلى أنه لابد للصرورة من الحلق اما وجوبا أو استحبابا على الخلاف. (آت) [*]

الصفحة 475


جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل؟ قال: نعم تريد أن تصنع كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ قال: قلت: نعم، فقال: أفض بهن بليل ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع ثم أفض بهن حتى تأتي بهن الجمرة العظمى فيرمين الجمرة فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ويمضين إلى مكة في وجوههن ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ثم يرجعن إلى البيت ويطفن اسبوعا، ثم يرجعن إلى منى وقد فرغن من حجهن، وقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أرسل معهن اسامة.


87803 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، و غيره، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل وأن يرموا الجمرة بليل فإن أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن.


(باب)


* (من فاته الحج) *


17804 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب عن داود الرقي قال: كنت مع أبي عبدالله (عليه السلام) بمنى إذا جاء رجل فقال: إن قوما قدموا يوم النحر وقد فاتهم الحج فقال: نسأل الله العافية وأرى أن يهريق كل واحد منهم دم شاة (1) ويحلون وعليهم الحج من قابل (2) إن انصرفوا إلى بلادهم وإن أقاموا

التالي ص 488/610 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...