الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة القارئ 493 من 588 · الصفحة الأصلية 494

صفحة
[صفحة 494]

عن رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها، فقال: لابأس وإن أبدلها فهو أفضل وإن لم يشتر فليس عليه شئ.


37884 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن رجل قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن البدنة يهديها الرجل فتكسر أو تهلك فقال: إن كان هديا مضمونا فان عليه مكانه و إن لم مضمونا فليس على شئ، قلت: أو يأكل؟ منه قال: نعم (1).

47885 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسرأو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر؟ قال: يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر.

7886 5 محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: إذا وجد الرجل هديا ضالا فليعرفه يوم النحر واليوم الثاني واليوم الثالث ثم يذبحه عن صاحبه عشية يوم الثالث، وقال في الرجل يبعث بالهدي الواجب فيهلك الهدي في الطريق قبل أن يبلغ وليس له سعة أن يهدي، فقال: الله سبحانه أولى بالعذر إلا أن يكون يعلم أنه إذا سأل اعطي (2).


7887 - 6 أبوعلى الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباإبراهيم (عليه السلام) عن رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به أهله وربطه ثم انحل وهلك هل يجزئه أو يعيد؟ قال: لا يجزئه إلا أن يكون لاقوة به عليه.

7888 7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان عن


____________

(1) لعل الضمير راجع إلى غير مضمون (آت)

(2) يحتمل وجوها: الاول أن لايكون له ما يشترى به هديا آخر ولكن يمكنه ان يستقرض الناس فعليه أن يسأل عنهم قرضا ان علم انهم يعطونه ولا يقدم الصوم. الثانى أن يكون الهدى لموكله فعطب في يده وليس له سعة لكن إذا سأل من الموكل أعطاه فعليه أن يسأله. الثالث أن يكون السؤال عن الله تعالى لكنه بعيد جدا. [*]

التالي ص 493/588 — الأصلية 494 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...