محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 500 من 588
صفحة
[صفحة 501]
7913 9 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن مولى لابي عبدالله (عليه السلام) قال: رأيت أبا الحسن الاول (عليه السلام) دعا ببدنة فنحرها فلما ضرب الجزارون عراقيبها فوقعت إلى الارض (1) وكشفوا شيئا عن سنامها قال: اقطعوا وكلوا منها [وأطعموا] فإن الله عزوجل يقول: " فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا " (2).
7914 - 10 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن حنان بن سدير، عن أبي جعفر(عليه السلام)، وعن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قالا:
نهانا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن لحوم الاضاحي بعد ثلاث ثم أذن فيها وقال: كلوا من لحوم
الاضاحي بعد ثلاث وادخروا.
(باب)
* (جلود الهدى) *
17915 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) أن يعطى الجزار من جلود الهدي وأجلالها شيئا.
27916 وفي رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ينتفع بجلد الاضحية ويشترى به المتاع وإن تصدق به فهو أفضل وقال: نحر رسول الله (صلى الله عليه وآله) بدنة ولم يعط الجزارين جلودها ولا قلائدها ولا جلالها ولكن تصدق به ولا تعط السلاخ منها شيئا ولكن أعطه من غير ذلك.
____________
(1) العرقوب: عصب غليظ فوق عقب الانسان ومن الدابة في رجلها بمنزلة الركبة في يدها. (في)
(2) ظاهر الخبر جواز الاكل منه بعد السقوط وإن لم يفارقه الحياة كما هو ظاهر الاية وهو خلاف المشهور بين الاصحاب ويمكن حمله على ذهاب الروح بان يكون المراد عدم وجوب الصبر الا ان يسلخ جلده وإن كان بعيدا. (آت)
(3) اجلال جمع جل وقد يجمع على جلال ايضا. وقال في الدروس: يستحب الصدقة بجلودها وجلالها وقلائدها تأسيا بالنبى (صلى الله عليه وآله) ويكره بيع الجلود واعطاؤها الجزار اجرة لاصدقة. (آت) [*]