محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 510 من 588
صفحة
[صفحة 511]
(باب)
* (الزيارة والغسل فيها) *
17955 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن الحسين بن أبي العلاء قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الغسل إذا زار البيت من منى، فقال: أنا أغتسل من منى ثم أزور البيت.
27956 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن غسل الزيارة يغتسل الرجل بالليل ويزور في الليل بغسل واحد أيجزئه ذلك؟ قال: يجزئه مالم يحدث [ما يوجب] وضوء ا فإن أحدث فليعد غسله بالليل. (1)
7 3795 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: ينبغي للمتمتع أن يزور البيت يوم النحر أو من ليلته ولايؤخر ذلك (2).
47958 علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في زيارة البيت يوم النحر قال: زره فإن شغلت فلا يضرك أن تزور البيت من الغد ولا تؤخره أن تزور من يومك فإنه يكره للمتمتع أن يؤخره وموسع للمفرد أو يؤخره فإذا أتيت البيت يوم النحر فقمت على باب المسجد قلت: " اللهم أعني على نسكك و سلمني له وسلمه لي أسألك مسألة العليل الذليل المعترف بذنبه أن تغفر لي ذنوبي وأن ترجعني بحاجتي، اللهم إني عبدك والبلد بلدك والبيت بيتك جئت أطلب رحمتك و
____________
(1) يدل على استحباب اعادة الغسل بعد الحدت الموجب للوضوء ولعله محمول على الفضل والاستحباب وقد مر من الاخبار ما يرشد إلى ذلك. (آت)
(2) ظاهره كراهة تأخير طواف الزيارة عن يوم النحر والليلة التى بعده والمشهور جواز التأخير لليوم الذى بعد النحر. واختلف في جواز تأخيره عن اليوم الثانى للمتمتع اختيارا و المشهور جواز تأخيره طول ذى الحجة ولاخلاف في جواز التأخير للقارن والمفرد. (آت) [*]