محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 523 من 588
صفحة
[صفحة 524]
(باب)
* (اتمام الصلاة في الحرمين) *
17999 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن إبراهيم بن شيبة قال: كتبت إلى أبي جعفر(عليه السلام) أسأله عن إتمام الصلاة في الحرمين فكتب إلي: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحب إكثار الصلاة في الحرمين فأكثر فيهما وأتم (1).
28000 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن إتمام الصلاة والصيام في الحرمين فقال: أتمها ولو صلاة واحدة.
38001 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن التقصير بمكة فقال: أتم وليس بواجب إلا أني أحب لك ما أحب لنفسي.
48002 يونس، عن زياد بن مروان قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن إتمام الصلاة في الحرمين فقال: أحب لك ما أحب لنفسي أتم الصلاة.
58003 يونس، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) إن من المذخور الاتمام في الحرمين.
8004 6 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن المختار عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت له: إنا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر؟ قال:
إن قصرت فذاك وإن أتممت فهو خير يزداد.
8005 7 حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن مسمع عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: كان أبي يرى لهذين الحرمين مالا يراه لغيرهما ويقول: إن الاتمام فيهما من الامر المذخور.
____________
(1) ظاهره وجوب الاتمام كما هو ظاهر المرتضى رحمه الله في جميع المواطن الاربعة و المشهور التخيير بين القصر والاتمام وأن الاتمام افضل. (آت) [*]