الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 537 من 588

صفحة
[صفحة 538]

8058 6 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يجيئ معتمرا عمرة مبتولة قال: يجزئه إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وحلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت ومن شاء أن يقصر قصر.


8059 7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن عمر أو غيره، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: المعتمر يطوف ويسعى ويحلق قال: ولا بد له بد الحلق من طواف آخر.


88060 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن إسماعيل بن رياح، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن مفرد العمرة عليه طواف النساء؟ قال: نعم.

8061 - 9 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى قال: كتب أبوالقاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء والعمرة التي يتمتع بها إلى الحج فكتب أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء.

(باب)


* (المعتمر يطأأهله وهو محرم والكفارة في ذلك) *


18062 علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن أحمد بن أبي علي، عن أبي جعفر(عليه السلام) في رجل اعتمر عمرة مفردة فوطئ أهله وهو محرم أن يفرغ من طوافه وسعيه قال: عليه بدنة لفساد عمرته وعليه أن يقيم بمكة حتى يدخل شهر آخر فيخرج (2) إلى بعض المواقيت فيحرم منه ثم يعتمر.

8063 2 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن


____________

" حتى يدخل " المشهور أنه على الفضل وقال في المدارك: مقتضى الروايتين تعيين ايقاع القضاء في الشهر الداخل ولا يبعد المصير إلى ذلك وان قلنا بجواز توالى العمرتين او الاكتفاء بالفرق بينهما بعشرة أيام في غيرهذه الصورة. (آت) [*]


التالي ص 537/588 — الأصلية 538 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...