محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 554 من 1469
صفحة
قلت لابي عبدالله (ع): إن عمي كنس الكعبة وأخذ من ترابها فنحن نتداوي به؟
فقال: رده إليها.
46810 حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن زيد الشحام قال: قلت لابي عبدالله (ع) أخرج من المسجد وفي ثوبي حصاة قال: فردها أو اطرحها في مسجد.
____________
(1) ظاهره الكراهة والمشهور بين الاصحاب الحرمة ووجوب الرد إليه مع الامكان.
(2) في المغرب السك بالضم: ضرب من الطيب.
(3) يدل على جواز الرد إلى مسجد آخر مع امكان الرد إليه وهو خلاف المشهور. (آت) [*]