محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 58 من 610
صفحة
قد رضينا.
____________
(1) " غبا " أى بعض الايام دون بعض. ونفقت الدابة تنفق نقوقا اى ماتت. (الصحاح)
(2) الحران: العطشان والانثى حرى مثل عطشى. (القاموس)
(3) قوله: " فما ظنكم الخ " من كلام النبى (صلى الله عليه وآله) كما يظهر من الحديث الاتى. [*]
الصفحة 59
6262 - 3 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن ابن الحجاج، عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له: أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا فأما غير ذلك فليس به بأس ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة، هذه المياه عامتها صدقة.
6263 - 4 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن علي ابن النعمان، عن سعيد بن عبدالله الاعرج قال: قلت لابي عبدالله (ع): أتحل الصدقة لموالي بني هاشم؟ قال: نعم.
6264 - 5 حميد بن زياد، عن [ابن] سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أباعبدالله (ع) عن الصدقة التي حرمت على بني هاشم ماهي؟ قال: هي الزكاة، قلت: فتحل صدقة بعضهم على بعض؟
قال: نعم.
6265 - 6 الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد ; ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله (ع)
قال: اعطوا الزكاة من أرادها من بني هاشم فإنها تحل لهم وإنما تحرم على النبي (صلى الله عليه وآله) والامام الذي من بعده والائمة صلوات الله عليهم أجمعين (1).
6266 - 7 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن عبدالله،
____________
(1) حمله الشيخ رحمه الله في التهذيب ج 1 ص 235 على حال الضرورة وقال: إنهم (عليهم السلام) بأنفسهم لايضطرون إلى ذلك أبدا. وقال في الاستبصار ج 2 ص 36 بعد ذكر الخبر فهذا الخبر لم يروه غير أبى خديجة وإن تكرر في الكتب وهو ضعيف عند أصحاب الحديث لما لا أحتاج إلى ذكره ويجوز مع تسليمه أن يكون مخصوصا بحال الضرورة والزمان الذى لايتمكنون فيه من الخمس، فحينئذ يجوز لهم أخذ الزكاة بمنزلة الميتة التى تحل عند الضرورة ويكون النبى والائمة (عليهم السلام) منزهين عن ذلك لان الله تعالى يصونهم عن هذه الضرورة تعظيما لهم وتنزيها، والذى يدل على ذلك مارواه على بن الحسن بن فضال، عن ابراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة عن ابى عبدالله (عليه السلام) أنه قال: لو كان عدل ما احتاج هاشمى ولا مطلبى إلى صدقة، إن الله تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم، ثم قال: ان الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة والصدقة لاتحل لاحد منهم الا أن لايجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة. [*]