الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 61 من 268

صفحة
[صفحة 2]
16659 علي بن محمد، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن سعيد النقاش قال: قال أبوعبدالله (ع) لي: أما إن في الفطر تكبيرا ولكنه مستور (2)


____________


(1) في بعض النسخ [حزت] بتقديم الحاء المهملة على الزاى المعجمة من حاز يحوز أى قبض وملك واستبد. وفى بعضها [دخرت] بالذال والخاء المعجمتين.

(2) في بعض النسخ [مسنون]. [*]

الصفحة 167


قال: قلت وأين هو قال: في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر وفي صلاة العيد ثم يقطع، قال: قلت: كيف أقول؟ قال: تقول: " الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا " وهو قول الله عزوجل: " و لتكملوا العدة (يعني الصيام) ولتكبروا الله على ما هداكم " (1).


عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن خلف بن حماد مثله.


26660 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) قال: تكبر ليلة الفطر وصبيحة الفطر كما تكبر في العشر (2).


3 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيى، عن جده الحسن بن راشد قال: قلت لابي عبدالله (ع): إن الناس يقولون: إن المغفرة تنزل على من صام شهر رمضان ليلة القدر، فقال: يا حسن إن القاريجار (3) إنما يعطى اجرته عند فراغه ذلك ليلة العيد، قلت: جعلت فداك فما ينبغي لنا أن نعمل فيها؟ فقال: إذا غربت الشمس فاغتسل وإذا صليت الثلاث المغرب فارفع يديك وقل: " ياذا المن ياذا الطول ياذا


____________


(1) البقرة: 187.

(2) في بعض النسخ [في العيد]. وعلى ما في المتن يكون المراد يوم العاشر من ذى الحجة.

(3) في بعض النسخ [القاريجان] وقال المجلسى في المرآة: القاريجار معرب كاريكر. وفى هامش المطبوع قال: في أكثر النسخ التى وقعت إلى من الكافى والفقيه وغيرهما من الاصول

" القاريجان " بالفاء قيل الالف والمثناة من تحت بعد الراء المهملة وقبل الجيم والنون أخيرا بعد الالف. وهو الحصاد الذى يحصد بالفرجون كبر ذون وهو المحشة بكسر الميم وإهمال الحاء و اعجام الشين المشددة وهى آلة من حديد مستعملة في الحصاد وفى نسخة عندى مصححة معول عليها بخط شيخنا الشهيد السعيد رضى الدين على المرندى رحمه الله " الناريجان " بالنون مكان الفاء وهو أيضا بمعنى الحصاد والاصل النورج أى الالة التى تداس بها الا كداس من حديد أو خشب فالالف بعد النون منقلبة عن الواو والياء بعد الراء زائدة وكذلك الالف والنون بعد الجيم ومن المصحفين في عصرنا من صحف النون الاخيرة باراء وزعم أن الفريجار معرب كاريكر ولم يعلم ان التعريب موقوف على السماع ولم يذكر احد من علماء العربية الفاريجار. (المجلسى على الفقيه). [*]


الصفحة 168


الجود يا مصطفيا محمدا وناصره صلى على محمد وآله واغفرلي كل ذنب أذنبته أحصيته على ونسيته وهو عندك في كتابك " وتخر ساجدا وتقول مائة مرة: " أتوب إلى الله " وأنت ساجد وتسأل حوائجك.


6662 وروي أن أميرالمؤمنين (ع) كان يصلي فيها ركعتين يقرء في الاولى الحمد وقل هو الله أحد ألف مرة وفي الثانية الحمد وقل هو الله أحد مرة واحدة.


(باب)


* (يوم الفطر) *


16663 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: اطعم (1) يوم الفطر قبل أن تخرج إلى المصلى.


26664 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن جراح المدائني، عن أبي عبدالله (ع) قال: ليطعم يوم الفطر قبل أن يصلي ولا يطعم يوم أضحى حتى ينصرف الامام.


36665 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عمر، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر (ع) قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): إذا كان أول يوم من شوال نادى مناد: أيها المؤمنون اغدوا إلى جوائزكم، ثم قال: يا جابر جوائز الله ليست بجوائز هؤلاء الملوك، ثم قال: هو يوم الجوائز.


46666 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن بعض أصحابنا، عن جميل بن صالح، عن أبي عبدالله (ع) قال: إذا كان صبيحة يوم الفطر نادى مناد اغدوا إلى جوائزكم (2).


____________


(1) على بناء المجرد بفتح العين واستحبابه قبل الخروج مجمع عليه بين الاصحاب. (آت)

(2) أى باكروا إلى صلاة العيد لتأخذوا جوائزكم على صيام شهر رمضان. (آت) [*]

الصفحة 169


(باب)


* (ما يجب على الناس إذا صح عندهم الرؤية يوم الفطر بعدما) *


* (اصبحوا صائمين) *


16667 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: إذا شهد عند الامام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الامام بالافطار وصلى في ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس فإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الامام بافطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم (1).


26668 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد رفعه قال: إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا وليخرجوا من الغد أول النهار إلى عيدهم.


(باب النوادر)


16669 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن السياري، عن محمد بن إسماعيل الرازي عن أبي جعفر الثاني (ع) قال: قلت له: جعلت فداك ما تقول في الصوم فإنه قد روي أنهم لا يوفقون لصوم؟ فقال: أما إنه قد اجيبت دعوة الملك فيهم قال: فقلت:


وكيف ذلك جعلت فداك؟ قال: إن الناس لما قتلوا الحسين صلوات الله عليه أمر الله تبارك وتعالى ملكا ينادي أيتها الامة الظالمة القاتلة عترة نبيها لاوفقكم الله لصوم ولا لفطر.


26670 أحمد بن محمد، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن حنان بن سدير،


____________


(1) ذكر الشيخ في التهذيب اخبارا تدل على عدم القضاء. فيمكن حمل الخبر على الاستحباب

(2) عدم توفيقهم اما لاشتباه الهلال او الجهل بمسائله. [*]

الصفحة 170


عن عبدالله بن دينار، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال: يا عبدالله ما من عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا وهو يجد دلآل محمد فيه حزنا، قلت: ولم ذاك؟ قال: لانهم يرون حقهم في يد غيرهم.


6671 - 3 علي بن محمد، عمن ذكره، عن محمد بن سليمان، عن عبدالله بن لطيف التفليسي عن رزين قال: قال أبوعبدالله (ع): لما ضرب الحسين بن علي (عليهما السلام) بالسيف فسقط رأسه ثم (1) ابتدر ليقطع رأسه نادى مناد من بطنان العرش ألا أيتها الامة المتحيرة الضالة بعد نبيها لا وفقكم الله لاضحى ولا لفطر، قال: ثم قال أبوعبدالله (ع): فلاجرم والله ما وفقوا ولا يوفقون حتى يثأر ثائر الحسين (ع) (2).


6672 - 4 الحسين بن محمد، عن الحراني، عن علي بن محمد النوفلي قال: قلت لابي الحسن (ع): إني أفطرت يوم الفطر على تين وتمر [ة]، فقال لي: جمعت بركة وسنة.


6673 - 5 سهل بن زياد (3)، عن يعقوب بن يزيد، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار أو غيره، عن أبي عبدالله (ع) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أتي بطيب يوم الفطر بدء بنسائه.


(باب الفطرة)


6674 - 1 - علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (ع) قال: كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أو تؤدي الفطرة عنه (4) قال: وإعطاه الفطرة قبل الصلاة أفضل وبعد الصلاة صدقة.


____________


(1) في الفقيه " فسقط ثم ابتدر " بدون " رأسه " ولعل هذا هو الاصح.

(2) " يثأر " بالهمزة على بناء المعلوم كيمنع قال الجوهرى: ثأرت القتيل وبالقتيل ثأرا وثؤرة أى قتلت قاتله. (آت)

(3) في بعض النسخ [على بن زياد].

(4) اى زكاة الفطرة والمراد بالفطرة اما الخلقة او الدين او الفطر من الصوم فالمعنى على الاول زكاة الخلقة أى البدن وعلى الثانى زكاة الدين والاسلام فانها اول زكاة وجبت في الاسلام وعلى الثالث زكاة الفطر من الصيام (آت) أقول: ياتى الكلام فيه عند الحديث الرابع. [*]

الصفحة 171


6675 - 2 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران ; وعلي بن الحكم عن صفوان الجمال قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الفطرة، فقال: على الصغير والكبير والحر والعبد عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب (1).


6676 - 3 علي بن إبراهيم، عن أبيه ; ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبدالله (ع) قال: التمر في الفطرة أفضل من غيره لانه أسرع منفعة وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه، قال: و قال: نزلت الزكاة وليس للناس أموال وإنما كانت الفطرة.


6677 - 4 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عيمر، عن معاوية بن عمار، عن إبراهيم بن ميمون قال: قال أبوعبدالله (ع): الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة وإن كانت بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة (2).


6678 - 5 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد، عن سعد بن سعد الاشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) قال: سألته عن الفطرة كم ندفع عن كل رأس من الحنطة والشعير والتمر والزبيب؟ قال: صاع بصاع النبي (صلى الله عليه وآله).


6679 - 6 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبدالله (ع) عن تعجيل الفطرة بيوم، فقال: لا بأس به، قلت: فما ترى بأن نجمعها ونجعل قيمتها ورقا (3) ونعطيها رجلا واحدا مسلما؟


قال: لابأس به.


6680 - 7 محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن أبي عبدالله (ع) قال: لابأس بأن يعطي الرجل عن عياله وهم غيب عنه ويأمرهم فيعطون عنه وهو غائب عنهم.


____________


(1) " على الصغير " لاخلاف بين الاصحاب في عدم جواز وجوب الفطرة على الصغير والمجنون والعبد فلفظه " على " هنا بمعنى " عن " كما يدل عليه قوله (عليه السلام): " عن كل انسان " (آت)

(2) يمكن حمله على أنه ينقص ثوابها عن ثواب الفطرة وكان لها ثواب الصدقة.

(3) بفتح الواو وكسر الراء ككتف: الدراهم المضروبة. [*]

الصفحة 172


6681 - 8 عدة من أصحابنا (1)، عن محمد بن عيسى، عن علي بن بلال قال: كتبت إلى الرجل (ع) أسأله عن الفطرة وكم تدفع، قال: فكتب ستة أرطال من تمر بالمدني وذلك تسعة أرطال بالبغدادي.


6682 - 9 محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن جعفر بن إبراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا قال: كتبت إلى أبي الحسن (ع) على يدي أبي (2): جعلت فداك إن أصحابنا اختلفوا في الصاع بعضهم يقول: الفطرة بصاع المدني وبعضهم يقول: بصاع العراقي؟


فكتب إلي: الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي قال: وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة.


6683 - 10 محمد بن يحيى، عن عبدالله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن داود بن النعمان وسيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (ع): الرجل لايكون عنده شئ من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها يعطيه غريبا أو يأكل هو وعياله قال: يعطي بعض عياله ثم يعطي الآخر عن نفسه يرددونها فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة.


6684 - 11 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عمر بن اذنية، عن زرارة قال: قلت: الفقير الذي يتصدق عليه هل عليه صدقة الفطرة؟ فقال (3): نعم يعطي مما يتصدق به عليه (4).


6685 - 12 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال:


سألت أبا عبدالله (ع) عن مولود ولدليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا، قد خرج الشهر، قال: وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر عليه فطرة؟ قال: لا.


6686 - 13 محمد بن الحسين، عن محمد بن القاسم بن الفضيل البصري، عن أبي الحسن


(ع) قال: كتبت إليه: الوصي يزكي عن اليتامى زكاة الفطرة إذا كان لهم مال؟ فكتب لا زكاة على يتيم. وعن مملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلد آخر وفي يده مال لمولاه


____________


(1) في بعض النسخ [بعض أصحابنا].

(2) في بعض النسخ [فكتب إلى ابى الحسن على يدى أبى]. (3) كذا مضمرا.

(4) محمول على الاستحباب إذالاكثر يشترطون الغنى في وجوب زكاة الفطرة وقال في المنتهى:

هذا قول علمائنا أجمع. (آت) [*]


الصفحة 173


ويحضر الفطر أيزكي عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ قال: نعم (1).


6687 - 14 علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عمن ذكره، عن أبي عبدالله (ع) قال: قلت له: جعلت فدالك هل على أهل البوادي الفطرة؟ قال: فقال:


الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت.


6688 - 15 علي بن إبراهيم، عن أبيه رفعه، عن أبي عبدالله (ع) قال: سئل عن رجل في البادية لايمكنه الفطرة، قال: يتصدق بأربعة أرطال من لبن.


6689 - 16 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدي عنه الفطرة؟ قال: نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى أو صغير أو كبير حر أو مملوك.


6690 - 17 عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (ع) قال: لا بأس أن يعطي الرجل الرجل عن رأسين وثلاثة وأربعة يعني الفطرة.


6691 - 18 أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن القاسم بن بريد، عن مالك الجهني قال: سألت أبا جعفر (ع) عن زكاة الفطرة، قال: تعطيها المسلمين فإن لم تجد مسلما فمستضعفا وأعط ذاقرابتك منها إن شئت (2).


____________


(1) قال في المنتقى: قد أشرنا سابقا إلى ارسال هذا الطريق لان الكلينى انما يروى عن محمد بن الحسين بالواسطة ولكن يغلب على الظن اتصاله بمحمد بن يحيى وان تركه اتفق سهوا وروى الصدوق كلا من الحكمين اللذين تضمنتها رواية الكلينى خبرا مستقلا معلقا عن محمد بن القاسم بن الفضيل وطريقه إليه من الحسن وهو عن الحسين بن إبراهيم رضى الله عنه، عن على ابن ابراهيم، عن أبيه، عن عمروبن عثمان، عن محمد بن القاسم وصورة ايراده الاول هكذا: و كتب محمد بن القاسم بن الفضيل البصرى إلى أبى الحسن الرضا (عليه السلام) يسأله عن الوصى يزكى زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ قال: فكتب (عليه السلام): لا زكاة على يتيم وصورة الثانى وكتب محمد بن القاسم بن الفضيل إلى أبى الحسن الرضا (عليه السلام) يسأله عن المملوك يموت مولاه وهو عنه غائب في بلدة اخرى وفى يده مال لمولاه ويحضر الفطرة أيزكى عن نفسه من مال مولاه وقد صار لليتامى؟ قال: نعم. (آت)

التالي ص 61/268 — الأصلية 2 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...