محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 855 من 1469
صفحة
(باب)
* (ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحلى وما يكره لها من ذلك) *
17252 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن عيص بن القاسم قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين (1) وكره النقاب وقال: تسدل الثوب على وجهها قالت: حد ذلك إلى أين؟ قال: إلى طرف الانف قدر ماتبصر.
27253 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن منصور بن العباس، عن إسماعيل ابن مهران، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن المرأة المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس (2)