محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الرابع 4 · صفحة 950 من 1469
صفحة
57422 عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد، عن الحسن بن
الصفحة 382
محبوب، عن على بن رئاب، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إذا رمى المحرم صيدا فأصاب اثنين فان عليه كفارتين جزاؤهما.
7423 - 6 على بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن حماد عيسى، وابن أبي عمير، عن معاوية ابن عمار قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام) إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فانه ينبغي له أن يدفنه ولا يأكله أحد وإذا أصابه في الحل فان الحلال يأكله وعليه هو الفداء (1).
7424 - 7 أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال؟ قال: فليأكل منه الحلال وليس عليه شئ إنما الفداء على المحرم.