(4) رواه الشيخ بسند صحيح عن منصور بن حازم وابن مسكان عن سليمان بن خالد وحمله على ما إذا لم يكن تحرك الفرخ لصحيحة سليمان بن خالد الاتية ولاخلاف فيه بين الاصحاب. (آت) [*]
الصفحة 390
صلوت الله عليه في بيض القطاة بكارة من الغنم إذا أصابه المحرم مثل ما في بيض النعام بكارة من الابل. (1)
67455 محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل قتل فرخا وهو محرم في غير الحرم، فقال: