محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 103 / داخلي 102 من 573
»»
[صفحة 103]
(باب)
* (هدية الغريم) *
8518 - 1 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن رجلا أتى عليا (عليه السلام) فقال له: إن لي على رجل دينا فأهدى إلي هدية، قال: (عليه السلام) أحسبه من دينك عليه (1).
8519 - 2 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن هذيل بن حيان أخى جعفربن حيان الصيرفي قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني دفعت إلى أخي جعفرمالا فهو يعطيني ما أنفقه وأحج منه وأتصدق وقد سألت من قبلنا فذكروا أن ذلك فاسد لايحل وأنا احب أن أنتهي إلى قولك، فقال لي: أكان يصلك قبل أن تدفع إليه مالك؟ قلت: نعم، قال: فخذ منه ما يعطيك فكل منه واشرب وحج وتصدق فإذا قدمت العراق فقل: جعفر بن محمد أفتاني بهذا.
8520 - 3 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن موسى بن سعدان، عن الحسين بن أبي العلاء، عن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يكون له على رجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه؟ قال: لا بأس بذلك مالم يكن شرطا.
(باب)
* (الكفالة والحوالة) *
8521 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، قال: أبطأت عن الحج، فقال لي أبوعبدالله (عليه السلام).
ما أبطأ بك عن الحج؟ فقلت: جعلت فداك تكفلت برجل فخفربي (2) فقال: مالك والكفالات
____________
(1) قال في الدروس: يستحب احتساب هدية الغريم من دينه لرواية عن على (عليه السلام) ويتأكد في ما لم يجر عادته به. (آت)