محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 159 / داخلي 158 من 573
»»
[صفحة 159]
88749 - علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن فضل النوفلي، عن. ابن أبي يحيى الرازي قال: قال أبوعبدالله (عليه السلام): لا تخالطوا ولا تعاملوا إلا من نشأ في الخير.
8750 - 9 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عدة من أصحابنا، عن علي بن أسباط. عن حسين بن خارجة، عن ميسر بن عبدالعزيز قال: قال لي أبوعبدالله (عليه السلام): لا تعامل ذاعاهة فإنهم أظلم شئ.
(باب)
* (الوفاء والبخس)
8751 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن حماد بن بشير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان (1).
8752 - 2 - عنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن مرازم، عن رجل، عن إسحاق بن عمار قال: قال: من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذ إلا راجحا (2) ومن أعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط إلا ناقصا.
3 875 - 3 - عنه، عن الحجال، عن عبيدبن إسحاق قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إني صاحب نخل فخبرني بحد إنتهي إليه فيه من الوفاء، فقال أبوعبدالله (عليه السلام): انو الوفاء فإن أتى على يدك وقد نويت الوفاء نقصان كنت من أهل الوفاء وإن نويت النقصان ثم أوفيت كنت من أهل النقصان.
8754 - 4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن مثنى الحناط عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل من نيته الوفاء وهو إذا كال
____________
(1) ظاهره الوجوب من باب المقدمة ويمكن الحمل على الاستحباب كما ذكره الاصحاب فالمراد بالوفاء الكامل والاحوط العمل بظاهرالخبر. (آت)
(2) اذ الطبع مايل إلى أخذ الراجح وإعطا الناقص فينحدع من نفسه ذالك كثيرا وقال في الدروس: يستحب قبض الناقص واعطاء الراجح و (آت) (*)