الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 165 / داخلي 164 من 573

صفحة
[صفحة 165]

أبى عبدالله (عليه السلام) قال: الحكرة أن يشترى طعاما ليس في المصر غيره فيحتكره فان كان في المصر طعام أو يباع غيره فلاباس بأن يلتمس بسلعة الفضل، قال: وسئلته عن الزيت فقال:


إن كان عند غيرك (1) فلا باس بإمساكه.


8777 - 4 - أبوعلي الاشعري، عن محمد بن عبدالجبار، عن صفوان، عن أبي الفضل سالم الحناط قال: قال لي أبوعبدالله (عليه السلام): ما عملك؟ قلت: حناط وربما قدمت على نفاق (2)

وربما قدمت على كساد فحبست، فقال: فما يقول من قبلك فيه؟ قلت: يقولون: محتكر.


فقال: يبيعه أحد غيرك؟ قلت: ما أبيع أنا من ألف جزء جزء ا قال: لاباس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له حكيم بن حزام وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر.


8778 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحتكر الطعام يتربص به هل يجوز ذلك؟ (3)

فقال: إن كان الطعام كثيرا يسع الناس فلا بأس به وإن كان الطعام قليلا لايسع الناس فإنه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام.


8779 - 6 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن ابن القداح، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): الجالب مرزوق والمحتكر ملعون (4).

8780 - 7 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلى، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الحكرة في الخصب أربعون يوما وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام فمازاد على الاربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون ومازاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون (5).

____________

(1) حمل على ما إذا كان بقدر حاجة الناس.

(2) النفاق: الرواج.

(3) في بعض النسخ [هل يصلح ذالك].

(4) الجلب: سوق الشئ من موضع إلى آخر وجلب لاهله: كسب وطلب واحتال وسياتى حد السوق فيه في باب التلقى. (في)

(5) يدل على ما قال به جماعة من الاصحاب والمشهور تقيده بالحاجة لا بالمدة ويمكن حمل الخبر على الغالب. (آت) (*)

التالي الأصلية 165داخلي 164/573 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...