الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 169 / داخلي 168 من 573

[صفحة 169]

8796 - 4 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن منهال القصاب قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا تلق فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن التلقي، قلت: وماحد التلقي؟ قال: مادون غدوة أو روحة، قلت: وكم الغدوة والروحة؟ قال: أربع فراسخ، قال ابن أبي عمير: ومافوق ذلك فليس بتلق.

(باب)


* (الشرط والخيار في البيع) *


8797 - 1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلايجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عزو جل.

8798 - 2 - ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الايام فذلك رضي منه فلاشرط، قيل له: وما الحدث؟ قال: أن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ماكان يحرم عليه قبل الشراء (1).

8799 - 3 - ابن محبوب، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الدابة أو العبد ويشترط إلى يوم أو يومين فيموت العبد أو الدابة أو يحدث فيه حدث

____________

(1) يدل على ثبوت الخيار في الحيوان ثلاثة أيام وعلى أنه مخصوص بالمشترى وعلى سقوطه بالتصرف وعلى أنه يجوزالنظر إلى الوجه والكفين من جارية الغير من غير شهوة ولا خلاف في ان الخيار ثابت في كل حيوان ثلاثة أيام الا قول ابى الصلاح حيث قال: خيارالامة مدة الاستبراء. و الجمهورعلى أنه ليس للبايع خيار. وذهب المرتضى - ره - إلى ثبوت الخيار للبايع ايضا ويسقط الخيار بالتصرف مطلقا. وقيل: اذاكان للاختبار لايسقط، ثم إنه ذهب الشيخ وابن الجنيد إلى أن المبيع لا يملك الا بعد انقضاء الخيار بالتصرف لكن الشيخ خصص بما إذا كان الخيار للبايع او لهما و المشهور التملك بنفس العقد. (آت) (*)

التالي الأصلية 169داخلي 168/573 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...