محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 206 / داخلي 205 من 573
»»
[صفحة 206]
8950 - 12 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن عبدالملك بن عتبة قال: سألته عن الرجل اريد أن أعينه المال ويكون لي عليه مال قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه، أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم، فأقول: أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبمالي عليك كذا وكذا شهرا، قال: لا بأس. (1)
(باب)
* (الشرطين في البيع) *
8951 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه (عن ابن أبي نجران) عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): من باع سلعة فقال: إن ثمنها كذا وكذا يدا بيدوثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت وجعل صفقتها واحدة فليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة (2) قال: وقال (ع): من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والاخر نظرة فليسم أحدهما قبل الصفقة.
(باب)
* (الرجل يبيع البيع ثم يوجد فيه عيب) *
8952 - 1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن الحسسن بن عطية، عن عمر بن يزيد قال: كنت أناوعمر بالمدينة فباع عمر جرابا هرويا كل ثوب بكذا وكذا فأخذوه فاقتسموه فوجدوا ثوبا فيه عيب فردوه فقال لهم عمر: أعطيكم ثمنه الذي بعتكم
____________
(1) هذه الاخبار تدل على جواز الفرار من الربا بامثال تلك الحيل والاولى الاقتصار عليها، بل تركها مطلقا تحرزا من الزلل. (آت)
(2) عمل به بعض الاصحاب فقالوا بلزوم اقل الثمنين وابعد الاجلين والمشهور بين الاصحاب بطلان هذه العقد (آت) (*)