محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 210 / داخلي 209 من 573
»»
[صفحة 210]
من القيمة وإن كانت قيمتها أقل ممابعثت به إليه فهوله، قال: فقلت: أرأيت إن أصبت بها عيبا بعد ما مسستها؟ قال: ليس لك أن تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحه والعيب.
8963 - 5 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) أنه قال في المملوك يكون بين شركاء فيبيع أحدهم نصيبه فيقول صاحبه:
أنا أحق به أله ذلك؟ قال: نعم إذا كان واحدا، فقيل: في الحيوان شفعة؟ فقال: لا.
8964 - 6 - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن عبدالحميد، عن أبي الحسن (ع) في شراء الروميات قال: اشترهن وبعهن.
8965 - 7 - حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن شراء مملوكي أهل الذمة إذا أقر والهم بذلك، فقال: إذا أقروا لهم بذلك فاشترو انكح.
8966 - 8 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن زكريا بن آدم قال:
سألت الرضا (ع) عن قوم من العدو صالحوا ثم خفروا (1) ولعلهم إنما خفروا لانه لم يعدل عليهم أيصلح أن يشترى من سبيهم؟ فقال: إن كان من عدو قد استبان عدواتهم فاشتر منهم وإن كان قد نفروا وظلموا فلا تبتع من سبيهم؟ قال: وسألته عن سبي الديلم يسرق بعضهم من بعض ويغير المسلمون عليهم بلا إمام أيحل شراؤهم؟ قال: إذا أقروا بالعبودية فلا بأس بشرائهم، قال: وسألته عن قوم من أهل الذمة أصابهم جوع فأتاه رجل بولده فقال:
هذالك فأطعمه وهو لك عبد، فقال: لاتبتع حرا فانه لايصلح لك ولامن أهل الذمة.
8967 - 9 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن ابن محبوب، عن رفاعة النخاس قال: قلت لابي الحسن (ع): إن الروم يغيرون على الصقالبة (2) فيسرقون أولادهم من الجواري والغلمان فيعمدون إلى الغلمان فيخصونهم (3) ثم يبعثون بهم إلى بغداد إلى
____________
(1) الخفر: نقض العهد.
(2) الصقالبة - بالصاد والسين -: جيل من الناس حمر الالوان كانوا بين بلغر وقسطنطنية.