الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 212

[صفحة 212]

2 897 - 14 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زرارة (1) قال: كنت جالسا عند أبي عبدالله (ع) فدخل عليه رجل ومعه ابن له فقال له أبوعبدالله (ع): ما تجارة ابنك؟ فقال: التنخس (2) فقال أبوعبدالله (ع): لاتشترين شينا ولا عيبا (3) وإذا اشتريت رأسا فلا ترين ثمنه في كفة الميزان فما من رأس ثمنه في كفة الميزان فأفلح، وإذا اشتريت رأسا فغير اسمه وأطعمه شيئا حلوا إذا ملكته وتصدق عنه بأربعة دراهم.


8973 - 15 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إبراهيم بن عقبة، عن محمد بن ميسر (4)

عن أبيه، عن أبي عبدالله (ع) قال: من نظر إلى ثمنه وهو يوزن لم يفلح.


8974 - 16 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن رفاعة قال: سألت أبا الحسن موسى (ع) عن رجل شارك رجلا في جارية له وقال: إن ربحنا فيها فلك نصف الربح وإن كانت وضيعة فليس عليك شئ، فقال: لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية.

5 897 - 17 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله (ع) قال: سألته عن الشرط في الاماء ألا تباع ولا تورث ولا توهب، فقال:


يجوز ذلك غير الميراث فإنها تورث وكل شرط خالف كتاب الله فهورد. (5)


8976 - 18 - محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبدالحميد، عن أبي جميلة قال:

دخلت على أبي عبدالله (ع) فقال لي: ياشاب أي شئ تعالج؟ فقلت: الرقيق فقال: اوصيك بوصية فاحفظها لاتشترين شينا ولا عيبا واستوثق من العهدة (6).


____________

(1) هكذا في ما عندنا من النسخ وفي التهذيب ج 2 ص 137 عن أبى عمير عن رجل عن زرارة والظاهر أن الواسطة سقط من النساخ لعدم رواية ابن ابى عمير عن زرارة بلا واسطة.

(2) النخاس: بياع الرقيق. (3) الشين: ضد الزين والفلاح: الفوز والنجاة والبقاء في الخير (في) لعل الفرق بين الشين والعيب أن الاول في الخلقة ويتحمل التأكيد. (آت)

(4) في بعض النسخ [محمدبن قيس].

(5) المشهور بين الاصحاب عدم جواز هذه الشروط مطلقا. (آت)

(6) لعله اريد بالعهدة ضمان درك المبيع اوالثمن للمشترى قبضا أولم يقبضا لجواز ظهور أحدهما مستحقا اومعيبا. (في) (*)

التالي صفحة 212 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...