الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · صفحة 215

[صفحة 215]

ولكن يرد عليه بقيمة ما نقصها العيب، قال: قلت: هذا قول علي (ع)؟ قال. نعم.


5 898 - 6 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن علي بن الحكم، عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، عن أحدهما (ع) أنه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك قال: لايردها على صاحبها ولكن تقوم مابين العيب والصحة فيرد على المبتاع معاذ الله أن يجعل لها أجرا.


8986 - 7 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان، عن زرارة، عن أبي جعفر (ع) قال: كان علي بن الحسين (ع) لايرد التي ليست بحبلى إذا وطئها وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها.

8987 - 8 - حميد، عن الحسن بن محمد، عن غير واحد، عن أبان، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله، عن أبي عبدالله (ع) عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى قال:

يردها ويرد معها شيئا (1).


8988 - 9 - أبان، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (ع) في الرجل يشتري الجارية الحبلى فينكحها وهو لايعلم قال: يردها ويكسوها.

8989 - 10 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله (ع) في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت مسروقة قال: يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته.

8990 - 11 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عمن حدثه، عن زرعه بن محمد، عن سماعة قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن رجل باع جارية على أنها بكرفلم يجدها على ذلك قال:

لاترد عليه ولايوجب عليه شئ إنه يكون يذهب في حال مرض أو أمر يصيبها.


1 899 - 12 - الحسين بن محمد، عن السياري قال: قال: روي عن ابن أبي ليلي أنه قدم إليه رجل خصماله فقال: إن هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها (2) حين كشفتها شعرا وزعمك أنه لم يكن لهاقط قال: فقال له ابن أبي ليلي: إن الناس ليحتالون لهذا


____________

(1) حمل الشيخ - رحمه الله - الشئ على نصف العشر وكذا الكسوة في الحديث الاتى. على ما يكون قيمتها ذالك. وقال المجلسى بعد نقل كلام الشيخ: يمكن حملها على ما إذا رضى البايع بها.

(2) الركب - محركة -: موضع العانة او منبتها. وقال الخليل: هو للمرأة خاصة. (*)

التالي صفحة 215 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...