الكافي

محمد بن يعقوب الكليني · الفروع من الكافي الجزء الخامس 5 · الصفحة الأصلية 218 / داخلي 217 من 573

[صفحة 218]

الرجل؟ قال: ذلك له وليس له أن يشتريها حتى يستبرئها وليس على غيره أن يشتريها إلا بالقيمة.


8999 - 3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أحمد بن عائذ، عن أبي سلمة، عن أبي عبدالله (ع) قال: في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما فكان بينهما كلام، فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا وهمافي القوة سواء فاشترى هذا من مولى هذا العبد وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الاخر وانصرفا إلى مكانهما وتشبث كل واحد منهما بصاحبه وقال له: أنت عبدي قد اشتريتك من سيدك قال: يحكم بينهما من حيث افترقا يذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد وإن كانا سواء فهورد على مواليهما جاء ا سواء وافترقا سواء إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه فالسابق هو له إن شاء باع وإن شاء أمسك وليس له أن يضربه.

وفي رواية اخرى إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما فأيهما وقعت القرعة به كان عبده (1).


(باب)


* (التفرقة بين ذوى الارحام من المماليك) *


9000 - 1 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: سمعت أبا عبدالله (ع) يقول: اتي رسول الله (صلى الله عليه وآله) بسبي من اليمن فلما بلغوا الجخفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت امها معهم فلما قدموا على النبي (صلى الله عليه وآله) سمع بكاء ها فقال: ما هذه البكاء؟ فقالوا: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها فبعث بثمنها فاتي بها وقال: بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا.

9001 - 2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته

____________

(1) الضمير راجع إلى الاخر المعلوم بقرينة المقام، وفي التهذيب عبد الاخر. (آت) (*)

التالي الأصلية 218داخلي 217/573 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...